حق الاستقلال في القانون الدولي

اقرأ في هذا المقال


تعريف الاستقلال:

الاستقلال: يطلق عليه البعض “حق سيادي” أي سيادة المجال الداخلي أو سيادة المجال الخارجي. فعلى الصعيد المحلي، يحق للبلد اختيار نظام الحكم (الملكية والجمهورية والديكتاتورية) ونظام الحكومة (الرئيس والبرلمان ومجلس النواب) ونظامه الاقتصادي (الليبرالية والماركسية)، وله الحق في الانتقال من النظام. والحق دون تدخل من الدول الأخرى.

تناول بندان من بنود عام 1949 بشأن حقوق والتزامات الدولة هذا الحق على وجه التحديد. وتنص المادتان 1 و 2 على ما يلي: “لكل دولة حقوق مستقلة وبالتالي لها الحق في ممارسة حقوقها بحرية. ولا توجد إرادة لدولة أخرى، بما في ذلك اختيارها لشكل الحكومة”. حيث يحق لأي بلد ممارسة الولاية القضائية على أراضيها وجميع أفرادها وممتلكاتها وفقًا للحصانة المنصوص عليها في القانون الدولي.

وينص إعلان مبادئ القانون الدولي حول العلاقات الودية بين الدول (بتاريخ 24 أكتوبر 1970) وفقًا لميثاق الأمم المتحدة على هذا الحق في مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب. وبخصوص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 12/12/1974 الملتزم بميثاق الأمم المتحدة للحقوق الوطنية والواجبات الاقتصادية، فإن هذا الحق منصوص عليه أيضًا في مبدأ (السيادة الوطنية، وسلامة أراضيها، واستقلالها السياسي).

الحقوق التي يقوم بها مبدأ الاستقلال:

  • لكل بلد حق سيادي غير قابل للتصرف ويمكنه اختيار نظامه الاقتصادي وأنظمته السياسية والاجتماعية والثقافية وفقًا لإرادة الشعب، دون تدخل أو إكراه أو تهديدات خارجية بأي شكل من الأشكال.
  • لكل دولة سيادة كاملة ودائمة ويمكنها ممارسة جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.
  • لجميع الدول الحق في إنهاء الاستعمار والعدوان الأجنبي والاحتلال والسيطرة الأجنبية، بشكل فردي أو جماعي.

وبالطبع، فإن حقوق السيادة والاستقلال التي أقرتها كل دولة تفرض التزامات معينة على الدول المتبقية، وأهمها الالتزام (منع التدخل) المنصوص عليه في المادة 3 من مشروع 1949 المذكور أعلاه: “كل دولة عليها التزام بتجنب أي تدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.”

ثم جاء دستور الاتحاد الأوروبي لعام 1970، الذي تطور في نفس الاتجاه، مؤكدًا على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الأساسية للولاية القضائية الوطنية لدولة ما، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى هو شرط أساسي لضمان التعايش السلمي بين الدول.

المصدر: الوجيز في القانون الدولي العام/الدكتور غازي صبارينيالموجز في القانون الدولي / سهيل حسين الفتلاوي الوسيط في القانون الدولي العام/ عبد الكريم عدوانالقانون الدولي العام/الدكتور سهيل حسين الفتلاوي و غالب حوامدة


شارك المقالة: