الرد على خصوم الإسلام في تقولهم عن مشروعية الحدود
الرد على خصوم الإسلام في تقولهم عن مشروعية الحدود: فالحكمة من مشروعية الحدود هو ان الحدود شرعت للتطهير النفس من المعاصي ومن الإعتداء على حرمات الله تعالى، وهي أيضاً تطهيراً للعبد في الدنا والآخرة.
الرد على خصوم الإسلام في تقولهم عن مشروعية الحدود: فالحكمة من مشروعية الحدود هو ان الحدود شرعت للتطهير النفس من المعاصي ومن الإعتداء على حرمات الله تعالى، وهي أيضاً تطهيراً للعبد في الدنا والآخرة.
بماذا تثبت السرقة في الإسلام: تثبت السرقة في الإسلام ببعض أمور وهي إما الإقرار أو البينة أو حلف اليمين بعد نكول المدعي عليه عن حلف اليمين.
وصف ولد الملاعنة بانه ولدُ زنا:لقد وصف ولد الملاعنة أنه ولد زنا، أي قذفه بأمهِ ويحد حدّ القذف عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، بخلاف ولد الزنا.
النهي عن الانتباذ فوق ثلاث: والنبيذ هو: هو ما يطرح فيه تمر يحليه، وهو يدخل في الغذاء والشراب، وله نفع عظيم في زيادة القوة وحفظ الصحة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشربه بعد ثلاث خوفاً من تغيره إلى الإسكار.
الحكمة من تحريم الخمر والمسكر: هناك حكم كثيرة بليغةٌ وظاهرة لكلِ متأمل ولكل فقيه نفس في تحريم الخمر والمسكر، وقد بين مجمل تلك العلاقة ابن القيم رحمه الله بقوله:" حرم الله سبحانه السكر لأمرين ذكرهما في كتابه وهما: إيقاع العدواةِ والبغضاء بين المسلمين، والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة، وذلك يتضمن حصول المفسدة الناشئة من النفوس بواسطة زوال العقل، وانتفاء المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل، وإيقاع العدواةِ من الأول والصدّ عن ذكر الله من الثاني.
الحبس غير محدد المدة: إن الحبس الغير محدود المدة قد وردت فيه أقضية وأقوال كثيرة للفقهاء: منها ما قيل فيه بالحبس حتى الموت، أو التوبة حتى الموت، ومنها ما قيل فيه بالحبس حتى التوبة وصلاح حال المحكوم عليه.
عقوبة القتل العمد عند أهل العرف:إن القتل العمد مبغوضٌ عند أهل العشائر، لذا كانت العقوبة التي تترتب عليه قاسية جداً، ومخالفة غالباً لتعاليم الإسلام. وهذه العقوبات هي: الأخذ بالثأرِ خصوصاً في القتل العمد الترحيل والجلاء وأخذ الدية من القاتل وأهله و أخذ غرة فتاة بدل الدية.
أنواع العرف وأقسامه: إن من أنواع العرف ما يقال له العرف القولي: وهو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم، بأن يريدوا بها معنى معيناً غير الموضوع لها. والمثال عليه: إطلاق الولد على الذكر وليس الأنثى وإطلاق اسم اللحم على غير السمك.
المنقصات للدية: لقد أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكي عن ابن عُليّة والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام"وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل.
التطليق بسبب العيب: فالعيّبُ هو نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية.
هل يجوز على الرجل أن يطلق زوجته ثلاثاً:فالطلاق هو عبارة عن حلّ رباط الزوجية، وإنهاء العلاقة التي كانت تربطهم معاً.
انتهاء التحكيم في الشقاق والنزاع: تنتهي قضية الشقاق والنزاع بين الطرفين بعدة أمورٍ منها، إما موت أحد الأزواج، أو تنازل الاطراف عن جميع حقوقهما، وغير ذلك من الامور.
ما هي عدة المتوفى عنها زوجها: وهي الفترة التي تقضيها المرأة في بيتها دون الخروج منه ولا تتزين ولا تتطيب ولا تتكحل وغير ذلك، حتى تنقضي هذه الفترة وحددها القرآن الكريم بأنها ا أربعة أشهرٍ وعشرا.
ما هو سن اليأس عند المرأة وسن الحيض: فسن اليأس عند المرأة هو السن الذي تصبح فيه المرأة من الآيسات وهو سن الخمسون، وسن الحيض عند المرأة هو الذي تبدأ فيه المرأ بالإحاضة، ويبدأمن عمر التسع سنين سنوات.
نفقة الفروع على الأصول: وهي نفقة الولد، أو الفتاة على والده، وإنّ لم يكن الأب موجود فنفقة الولد على جده.
يتم تخيير المحضون: وهو تخيير الولد أو الفتاه بأنّ يكون إما بقاءه مع أبيه والقبول بمعيشة أبيه، أو يختار البقاء مع أمه والعيش معها ويكون مأكاه وملبسه ومشربه عندها.
أسباب العدة: تتضح أسباب العدّة في أمورٍ معينه، ولكن السبب الرئيسي للعدة هو برأة الرحم مما فيه من حمل.
آثار الوفاة على الأزواج: تتلخص الآداب والآثار التي تعقب وفاة أحد الزوجين هي: الميراث، والعدة، وحفظ الجميل والعهد.
الإعجاز العلمي في عدّة المرأة المطلقة: فالعدّة هي خلو رحم المرأة من الحمل، الفترة التي لا تنخطب المرأة ولا تتزوج فيها حتى تتنتهي هذه العدة.
ما هي أقل مدّة الحمل وأكثره: مدّة الحمل هي الزمن الذي يمكثه الجنين في بطن أمه.
الإختلاف في الرجعة: لا بد من حصول خلافات بين الزوجين، وخاصة بعد الطلاق الأول، وبعد ارجاع الزوج زوجته إلى بيته فلا بد من حصول خلافات فيما بينهما فيجب علينا مراعاة الظروف، والحفاظ على أنّ لا يحصل خلافات في بيت الزوجية.
ما هي شروط إقامة الحد: هناك شروط مهمة لإقامة الحدّ نذكر من أهمها، ثبوت الزنى إما بإقراره أو بقيام بينة، والتكليف، وعدم الإكراه وما شابه ذلك.
ما هي الحدود في الإسلام: فالحدّهو عبارة عن عقوبة مقدره ومحدده من قبل الشارع، ولا يجوز ان نزيد عليها باسم الحد ولا النقصان منها.
حكم اللعان: فاللعان هو طردٌ من رحمة الله تعالى، وهي عبارة عن شهادات مؤكدات وذلك بحلف أيمانٍ من كلا الطرفين مقرونةً بلعن وغضب وشتم أو غير ذلك.
حدود الوصية: فالوصية هي العهدُ بشيءٍ معين بعد الموت من حقٍ وواجب يتركه شخص ما لورثته سواء كان مالاً أوغير ذلك.
آراء بعض الفقهاء في التفويض ومداه: إن التعزير عقوبةً غير مقدرة، ويختلف من حيث المقادير والأجناس والصفات باختلاف الجرائم من حيث كبرها وصغرها، وبحسب حال المجرم في نفسه، ويحسب حال القائل والمقول فيه والقول. وهو موكول إلى اجتهاد الإمام.
التشهير: إن معنى التشهير في الشرع الإسلامي هو عدم الستر على المجاهر بمعصيةٍ أو مُنكره تحذيراً منه أو تعزيراً له.
العزل كعقوبة تبعية: وهي التي تأتي من تلقاء نفسها تِبعاً للعقوبة الأصلية، وبدون حاجة؛ لأن ينص عليها في الحكم الذي يصدرُ بالإدانة، فلا يتصور أن يصدر الحكم بعقوبة تبعية على انفرادها.
ما تجب فيه حكومة العدل: ويُقصد بحكومة العدل هو المال الواجب بالجناية على ما دون النفس، مما ليس فيه قدر معلوم من الشرع. وبالتالي فالأرش أعم منه، حيث يشمل الأرش المال الذي له قدر معلوم في الشرع والذي ليس له.
أرش الجراحات المقدر المختلف فيه: إن الأعضاء التي اختلف الفقهاء في تقديرها هي من الأطراف: الأذنان والأجفان واللّحيان وكسر الصلب والأليتانِ وقلع الظفر، ومن الشجاج ما دون الموضحة من الشجاج، والهاشمة والدامغة، ومن العظام: كسر الضلع والترقوة وكسر الزند.