حديث في مواقيت الحج

اقرأ في هذا المقال


لقدْ جاءَ في كثيرٍ منَ الشّواهدِ منَ الحديثِ النّبويِّ بيانُ لأركانِ الإسلامِ ومنها الحجّ، وقدْ فرضَ الله تعالى الحجّ على المسلمِ وعدّه منْ أركانِ الإسلامِ المقرونةِ بالاستطاعة، وقدْ كانَ للحاجّ والمعتمرِ مواقيتُ زمانيّة ومكانيّة للإحرامِ لهما والقيامِ بأعمالهما، وسنعرضُ حديثاً في مواقيت الحج المكانيةَ.

الحديث

أوردَ الإمام التّرمذيُّ يرحمهُ اللهُ في الصّحيح: ((حدّثنا أحمدُ بنُ منيعٍ، قال: حدّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عنْ أيّوبَ، عنْ نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، أنّ رجلاً قال: منْ أينَ نُهلُّ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: “يُهلّ أهلُ المدينةِ منْ ذي الحُليفة، وأهلُ الشّامِ منَ الجُحفةِ، وأهلِ نجدٍ منْ قرنٍ”. قال: وأهلُ اليمنِ منْ يلملمَ”)). حكمُ الحديثِ صحيحٌ، ورقمهٌ: (831).

ترجمة رجال الحديث

الحديثُ النّبويُّ المذكورُ أوردهُ الإمام أبو عيسى، محمّدُ بنُ عيسى بنِ سورةَ التّرمذيّ في الجامع الصّحيح، في أبواب الحجّ عنْ رسولِ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، بابُ: (ما جاءَ في مواقيتِ الإحرامِ لأهل الآفاقِ)، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطّابِ القرشيُّ رضيَ اللهُ عنهما،، وهوَ منَ الصّحابة المكثرينَ في رواية الحديثِ، أمّا بقيّةُ رحالِ سندِ الحديثِ:

  • أحمدُ بنُ منيع: وهوَ أبو جعفرٍ الأصمُّ، أحمدُ بنُ منيعِ بنِ عبدِ الرّحمنِ البغويُّ (160ـ244هـ)، وهوَ منْ ثقات الحديثِ منْ تبعِ أتباع التّابعينَ.
  • إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ: وهوَ أبو بشرٍ، إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ مقسمٍ الأسديُّ والمعروفِ بإسماعيلِ بنِ عليّةَ (110ـ193هـ)، وهوَ منْ ثقات الحديث منْ أتباع التّابعينَ.
  • نافعُ: وهوَ أبو عبدِ الله، نافعُ مولى عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ الخطّابِ ( ت: 116هـ)، وهوَ منْ ثقات مشاهير التّابعينَ المحدّثينَ عنِ الصّحابة.

دلالة الحديث

يشيرُ الحديثُ إلى المواقيتِ المكانيّة للحجّاجِ إلى بيت الله الحرام، وهيَ الأماكنُ الّتي يحرمُ فيها الحاجُ ويلبسُ لباسَ الإحرامُ ويبدأ أعمالَ الحجّ، وقدْ بيّنها النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ للسّائلِ، فأهلُ المدينة يحرمونَ منْ ذي الحليفةِ وهي ما تعرفُ اليومَ بآبار عليٍّ وهي تبعدُ عنْ مكّة المكرّمةَ ب(450كم) تقريباً، وأهل الشّامِ منْ الجحفةِ وهي إلى الشّمالِ منْ مكّة بما يقدّرُ ب(187كم)، وأهلُ نجدٍ منْ قرنٍ أو قرنِ المنازلِ وهوَ جبلُ يطّلُّ على عرفات ويبعدُ (94كم) عنْ مكّة، أمّا أهلُ اليمنِ فميقاتهم يلملم، ويلملمُ منطقةٌ بالجنوبِ منْ مكّة المكرّمة بما يقاربُ( 94كم)، وهي مواقيتُ واجبةٌ على الحاجّ.

ما يرشد إليه الحديث

منَ الفوائدِ من الحديث:

  • وجوبُ الإحرامِ منَ المواقيتِ للحجّ والعمرة.
  • ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام الجحفة، وأهل نجدٍ قرن المنازل، وأهل اليمن يلملم.

المصدر: الجامع الصحيح للإمام التّرمذيسير أعلام النّبلاء للإمام الذّهبيتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لعبد الرحمن المباركفوريكتاب الثّقات لابن حبّان


شارك المقالة: