النظام القانوني الدولي:
لجأ عدد كبير من الأشخاص وتحت ضغط الاضطهاد بجميع أسبابه وأشكاله إلى ترك موطنهم والانتساب بموطن آخر، بهدف التمتع بحياة آمنة وكريمة، حيث تفاقمت أعدادهم بعد الأوضاع الأخيرة التي سادت العالم والتي نتجت عنها قسمين في العالم أحداهما مقراً للنزاع والحروب والأخرى ملجأً من ويلات الدمار.
كما يحدث في العراق وسوريا ومصر واليمن والبحرين وأفغانستان والصومال وغيرها من الدول التي مثلت مقراً للنزاع والاضطهاد والفقر، مما أُرغم سكانها إلى عقد الرحيل واللجوء لموطن آخر بالرغم من التحديات التي تواجههم في البحث عن ملجأ آمن لهم، أو خشيةً من الكوارث الطبيعية التي سببت الأضرار بأعداد كبيرة من الأشخاص والذي جعل رجوعهم إلى موطنهم شيئاً أشبه بالمستحيل.
كما هو الحال في بعضاً من البلدان التي تعرضت للكوارث الناتجة عن الطبيعة، كالفيضانات والزلازل وعلى الرغم من عدم وجود مفهوم شامل ومانع للاجئ، إلا أن الحماية أُسبغت عليه بموجب المعاهدات الدولية والقوانين المحلية التي شرعت لتنظيمه، هو بكل الاتجاهات يتمتع بحصانة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وازدهرت حمايته حتى أصبحت بعض الدول تسبغ عليه الحماية المساوية لمواطنيها، كما أُنشئت أجهزة دولية خاصة بالإشراف والرقابة على تطبيق بنود الاتفاقيات الخاصة بتنظيم اللجوء للوصول إلى الحصانة الخاصة للاجئين.
والنظام القانوني الدولي هو الأساس الذي يتم بالاعتماد عليه إنشاء العلاقات الدولية. ويعد هذا النظام هو المسؤول عن ترتيب إجراءات الدول في إطار القانون الدولي. وتعد الدول هي الجهات الرئيسية الخاضعة للقانون الدولي وليس الأشخاص الذين يخضعون لقانون البلدية.
ومنذ عام 1945 خضع النظام القانوني الدولي للسيطرة من قِبل الأمم المتحدة والهيئات التي تم تأسيسها كجزء من تلك المنظمة، للأمم المتحدة دورًا محوريًا في التقنين والمواكبة التدريجية للقانون الدولي. ورعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وعززت بعض أهم التطورات في السنوات الماضية عن طريق اعتماد الاتفاقيات والصكوك متعددة الأطراف. ومن الأمثلة على ذلك قانون البحار لعام 1982 واتفاقية فيينا لعام 1969.
وتلعب اللجنة السادسة (القانونية) دوراً كبيراً في النظام القانوني الدولي، حيث تنص بموجب المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تفوض الجمعية العامة أن تشرع في إجراء دراسات وإصدار توصيات إلى تشجيع التطوير والتقنين التدريجي للقانون الدولي.