رقابة القضاء الإداري على بطلان إجراءات التحقيق الإداري

اقرأ في هذا المقال


رقابة القضاء الإداري على بطلان إجراءات التحقيق الإداري

قام المشرع بتنظيم نظرية البطلان الإجرائي على كل تحقيق إداري في منظمة قائمة على العوامل وحرص على تحقيق التوازن بين تقرير الحماية الشكلية لموضوع التقاضي وبين عدم وصوله إلى الهدف النهائي المتمثل في تحديد الحماية القانونية لموضوع التقاضي والحقوق الموضوعية الخلافية أمام القضاء الإداري في مواجهة الخلافات التي تثيرها الجهات الإدارية والجهات القضائية بسبب المواقف غير المتكافئة بين أطراف التقاضي.

إن هذا الوضع يظهر أن دور القضاة يبدو في موقف متوازن ويجب إثارة العيوب الإجرائية التي تؤدي إلى الأحكام الباطلة، حتى لو كانت لا علاقة لها بالنظام العام داخل المؤسسة الإدارية وتوجه المتقاضين إلى معالجة هذه النواقص من خلال تصحيح الإجراءات المعيبة وذلك لتلافي الإسراف والاستغلال المفرط للعقوبات الباطلة في الأماكن التي يكون فيها الإبطال مقيتًا.

نظراً للدور الفعال الذي يقوم به القاضي الإداري في إجراءات التقاضي فقد حاول ضبط تطبيق نظرية البطلان وفق الأسلوب الذي حدده المشرع تحقيقاً لغرض التشريع شكلاً. ولا يتجاوز الإجراء نطاق خدمة الحقوق الموضوعية وهو ما يتسق مع الهدف الذي يتوقعه القضاة عندما يشرفون على تطبيق عقوبات البطلان على الجوانب غير الصحيحة من إجراءات التحقيق القضائي.

تُعرف نظرية الإبطال بأنها عقوبة إجرائية للأفعال الإجرائية التي تنتهك جزئيًا أو كل شروط فعاليتها، مما يهدر فعاليتها القانونية التشريعية، مما يؤدي الى فشل شرط أو أكثر من الشروط الشائعة في القانون الإداري. والسلوك الإجرائي الذي يطلبه المشرع صراحةً أو ضمناً، سواء كان مرتبطًا بمضمون الإجراء أو شكل الصياغة وهو عقوبة إجرائية. وبقدر ما يتعلق الأمر بالمكان، سواء كانت الأحكام الإجرائية واردة في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي؛ لأن مكانها هو الإجراءات الجنائية.

بمعنى آخر فإن نظرية البطلان في القانون الإداري يعني عدم وجود أثر قانوني نصت عليه القواعد الإجرائية؛ لأنه يتسبب في فشل الإجراء في استكمال الشروط أو النماذج أو الصيغ أو الأساليب الفعالة التي نص عليها القانون الإداري داخل الدولة، لذا فإن الإجراء يتعلق بالدعوى وإجراءات المتابعة والتي ليس لها قيمة قانونية.


شارك المقالة: