لكل قانون من القوانين يوجد مصادر له تميّزه عن غيره، تشمل مصادر القانون الإداري المصادر العامة للقانون وعادةً ما تكون أربعة مصادر هي: (التشريع، العرف، العدالة، الفقه الاجتهاد القضائي).
مصادر القانون الإداري
يُعرف مصدر التشريع ومصدر العرف بأنهما المصدران الرسميان للقوانين الأخرى وأن مصدر العدل ومصدر الفقه (الاجتهاد القضائي) هما المصادر المتعلقة بتفسير القواعد القانونية، وهنا فإن القانون الإداري قد أعطى القضاء دورًا مهمًا ويعتبر بشكل كامل أهم مصدر للقانون الإداري. والتشريع والعرف هو المصدر الرسمي للقانون الإداري، بينما لا تزال السوابق القضائية مصدر التفسير، وفيما يلي سوف نوضح هذه المصادر بالتفصيل:
1- التشريع
يشير التشريع، كمصدر للقانون الإداري، إلى مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن وكالة الدولة المختصة وقد تكون هذه الوكالة وكالة تأسيسية، لذا فإن التشريع دستوري. ويتميز مصدر التشريع عن المصادر الأخرى بالوضوح والمواصفات وسهولة التعديل. وللتشريع له مجموعة أنواع وهي:
التشريعات الدستورية
التشريع الدستوري: هو المصدر الرئيسي والرسمي للقانون الإداري. ويأتي التشريع الدستوري على رأس الهرم القانوني، متجاوزًا جميع القواعد القانونية الأخرى ويحدد شكل الدولة ونظام الحكم والعلاقة مع المواطنين.
وباعتبارها وكالات إدارية، يجب أن تلتزم الأجهزة الإدارية بالمبادئ التي نص عليها الدستور ولا يحق لها انتهاكها وإلا ستُعتبر مخالفة لمبدأ الشرعية وستواجه خطر الإلغاء والتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه. وتشير القواعد الدستورية إلى مجموعة القواعد المكتوبة في وثيقة واحدة أو عدة وثائق دستورية. وقد لا تكون هذه القواعد مكتوبة ولكن بموجب دستور عرفي يتجاوز القواعد الدستورية المكتوبة نفسها.
التشريع العام
يأتي التشريع أو القانون العادي بعد الدستور على المستوى التشريعي؛ لأنه صادر عن الهيئة التشريعية التي تعبر عن الإرادة العامة ولها الاختصاص في ذلك بصفتها وكالة إدارية، يتم إلغاء الوكالة الإدارية إذا كانت ملزمة بالقانون وارتكبت فعلًا إداريًا ينتهك سيادة القانون أو ينتهك الدستور.
التشريعات الفرعية أو اللوائح
تسمى القوانين واللوائح الصادرة عن الهيئات الإدارية بالتشريعات الفرعية وتنقسم الى ما يلي:
- اللوائح الإدارية: وهي قرار تتخذه جهة إدارية لإنفاذ القانون وتلتزم بالقانون وتلتزم به وليس لها الحق في تعديله أو استكماله أو إعاقة تنفيذه.
- أنظمة الضرورة: وهي قرارات تصدرها الجهات الإدارية في غياب مجلس النواب أو المجلس التشريعي للتعامل مع الحالات الخاصة الطارئة التي تهدد الأمن القومي والأمن. وللجهة الإدارية حق إصدار هذه اللوائح مباشرة من الدستور لأنها تشكل خطرا على حقوق الأفراد وحرياتهم؛ لأن إصدارها قد يقوض بعض أحكام الدستور وينتهك هذا المبدأ، لذلك يجب نشره بشروط وقيود مفصلة وفقاً للنص الدستوري.
- لوائح التفويض: وهي أنظمة تصدرها السلطة الإدارية وتفوضها السلطة التشريعية لتنظيم بعض الأمور التي كانت في الأصل من اختصاص نطاق التشريع. بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم قدرة البرلمان على الاستجابة لهذه الأزمات، فإن المطالب بمثل هذا التنظيم تتزايد باطراد. والسلطة الإدارية مخولة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
2- العُرف الإداري
العرف الإداري: هو مجموعة من القواعد التي تتبعها الدائرة الإدارية عند أداء وظائفها في مجال نشاطها المحدد وتستمر ملزمة لها. والعرف الإداري هو مستوى أقل من القواعد القانونية المكتوبة، مما يتطلب عدم انتهاك النص القانوني إنه مصدر تكميلي للقانون، حيث يشرح أوجه القصور فيه ويصلحها.
لكي يصبح سلوك الإدارة مصدر العرف الإداري والقانون الإداري، يجب أن يكون هناك ركيزتان هما:
- الركن المادي: وهو جوهر العُرف وزاوية الركيزة المادية هي عادة الإدارة الإدارية في اتباع سلوك معين في نشاط معين وقد تكون هذه العادة إيجابية في شكل القيام بشيء ما، أو قد تكون سلبية وتتجلى على أنها لا تقوم بشيء بشرط أن الظروف يكون هذا السلوك أو الامتناع ثابتًا ومستقرًا ومتكررًا، بشرط أن يكون قد مضى على استقراره وقتًا كافيًا. ومدى كفاية هذه الفترة الزمنية لوجود العادة هو أمر يخص القضاء.
- الركن المعنوي: هو الزاوية الأخلاقية ويعني العنصر الأخلاقي فهو إيمان الدائرة الإدارية والفرد بضرورة الالتزام بالقواعد وعدم مخالفة القواعد، ويعتقدون أن مخالفة القانون تستوجب العقاب. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون العادات الإدارية عالمية بحيث تطبق الإدارة الإدارية بانتظام وباستمرار في جميع الحالات المماثلة دون انقطاع، ويجب أن تكون قانونية ولا تنتهك النصوص القانونية أو اللوائح.
3- الفقه (الاجتهاد القضائي)
يقوم الفقه على مجموعة من الآراء التي ينشرها العلماء والأبحاث، وللفقه أشكال عديدة منها:
- التفسير.
- الشرح.
- الانتقاد.
4- العدالة
هي المبادئ العامة والمبادئ التي تمثلها لوائحها إلى أي نص مكتوب ولكنها تأتي من الأجهزة القضائية والتي تختلف عن المبادئ القانونية الصادرة عن التشريع. ويلجأ القانون الإداري إلى المبادئ والأنظمة العامة في المجالات التالية:
- فصل المنازعات الإدارية.
- المساواة بين مستخدمي خدمات المرافق العامة.