ينتج القانون الدولي الخاص أحكامه من مصدر المعلومات، ويختلف تأثيره بين قضايا القانون الدولي الخاص. وبعض مصادر البيانات لها درجة عالية من التأثير على بعض الموضوعات، ولكن ليس لها تأثير على البعض الآخر، هناك مصادر بيانات دولية ممثلة بالمعاهدات والمعايير الدولية وأحكام المحاكم الدولية والبيانات الوطنية. وممثلة بالتشريع والعرف الدولي والعدالة.
تعريف القانون الدولي الخاص:
- القانون الدولي الخاص: وهو مجموعة من القواعد المتعلقة بإدارة ومعالجة النزاعات الناشئة عن العلاقات الدولية الخاصة مع كل عنصر أجنبي، وبما أنه فرع من فروع القانون، فلا شك في أن القانون له أصوله.
- القانون الدولي الخاص: هو مجموعة من القواعد القانونية الداخلية والدولية التي تنظم علاقة الأفراد بعناصر أجنبية على أساس قواعد موضوعية. وتشير هذه القواعد الموضوعية إلى أن المحكمة المختصة تنظر في القوانين السارية عليها وتنظر فيها وتحدد جنسية الأشخاص المنتمين إلى الدولة.
مصادر القانون الدولي الخاص:
تقسم بعض قوانين القضايا الى مصدرين مصادر مكتوبة ومصادر أخرى غير مكتوبة، بينما يقسم البعض الآخر هذه المصادر إلى مصادر أساسية وتفسيرية، والتي يمكن أن تستند إلى درجة تأثيرها على قضايا القانون الدولي الخاص وتتلخص مصادر القانون الدولي الخاص في الآتي: فيما يلي شرح مبسط لكل مصدر من مصادر القانون الدولي الخاص:
التشريع:
التشريع: هو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة التي صاغتها السلطة المختصة والتي تشمل معنى الغياب، والمصدر مرتبط بمصادر أخرى، لذلك وجدنا أن المصادر الأخرى لها أضعف تأثير على قضايا القانون الدولي الخاص، وهذا المصدر يتعلق بقضايا الهوية الجنسية. ويلعب دوراً مهماً، لأنه يحدد الزاوية من أركان الوطن والشعب، هذه المسألة تعتبر من مسائل السيادة الوطنية.
لذلك وجدنا أن جميع دول العالم قد أصدرت تشريعات تنظم تنظيمات الجنسية سواء كان الدستور أو قانون الجنسية، وقد منح المشرعون العراقيون الجنسية العراقية للعرب منذ قانون الجنسية لعام 1924 والقانون لعام 1963. وما دامت المعاهدة سارية المفعول بعد التصديق والنشر، حيث نصت معاهدة لوزان لعام 1923 على بعض شروط الجنسية للمناطق المتأثرة بالإمبراطورية العثمانية بما في ذلك العراق. وينطبق هذا على مبادئ القانون الدولي الخاص، لأنه ما لم يتم تسجيله في القانون وإلا لا يمكن العمل في مجال الجنسية.
يعتبر دور التشريع جديدًا نسبيًا في قضايا المواطنة ووضع الأجانب وتضارب القوانين وتضارب الاختصاصات الدولية، حيث يعد مصدرًا مفيدًا، بعد أن اكتشفت الجمارك والهيئات القضائية القواعد بدأ التشريع يساعدهم في تسجيل هذه القواعد.
العرف:
العرف: هو المصدر الأقدم، والمعروفة باسم مجموعة القواعد، وقد تم إنشاء هذه القواعد باستمرار، وانتشر على نطاق واسع بين الناس وفقاً لالتزاماتهم.
ولا يوجد دور للعرف في مجال الجنسية، بل يلعب في المقابل دورًا وتأثيرًا رئيسيًا في بعض قضايا القانون الدولي الخاص، لا سيما في تنازع القوانين، وتضارب الاختصاص القضائي الدولي، وكذلك في المواطنة ووضع الأجانب. وهناك علاقة جدية وحقيقية بين منح الجنسية وحرية الدولة فيما يتعلق بقضايا الجنسية بين الأفراد والدول، لكن آخرين ينكرون هذه القواعد ويصفون هذه القواعد بأنها مبادئ توجيهية. والحقيقة هي أن القواعد الدولية تؤثر على العلاقات الدولية ويمكن أن تعكس العلاقات الدولية إلى حد معين. وهذا يعني أن بعض قواعد القانون الدولي الخاص لها خصائص تتناسب مع طبيعة رعاياها، وتؤكد المؤسسات القضائية المقارنة على الدور الفعال للعرف، خاصة في قواعد الاختصاص الدولي.
القضاء:
القضاء: مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن المؤسسات القضائية الوطنية والدولية عند التعامل مع قضايا القانون الدولي الخاص، إن هذا المصدر لا يعمل من حيث الجنسية، وله دور داعم ومساعد ومحجوز لقضايا القانون الدولي الخاص الأخرى.
وهو مصدر تفسيري، ولهذا السبب يعتبر هذا المصدر من المصادر الرسمية والقانونية الرئيسية في المملكة المتحدة، وتجدر الإشارة إلى أن القضاء لعب دوراً بارزاً في صياغة أحكام القانون الدولي الخاص عبر التاريخ. وكان لإقرار القانون الدولي في قضية نوتباوم في عام 1955 والقرار عام 1923 الصادر عن المحكمة الدائمة للعدالة الدولية بشأن جنسية تونس ومراكش فكان لها تأثير على مسألة الجنسية. وقد عكس هذا أيضًا على آلية منح الجنسية وإلغاء المحكمة الدائمة للمحكمة الدولية لعام 1926.
المعاهدات الدولية:
المعاهدة الدولية: هي المعاهدات القائمة على مفهوم القانون الدولي التقليدي هي اتفاق بين شخصين أو أكثر من القانون الدولي العام، والتي تهدف إلى التأثير على العلاقات الدولية، أما بالنسبة لمفهوم اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، فهذه اتفاقية مكتوبة بين دولتين أو أكثر لترتيب أو إحداث آثار قانونية محددة.
ميزة المعاهدات هي أن لها نفس التأثير على جميع قضايا القانون الدولي الخاص، لأن البلدان تحتاج إلى معاهدات لتنظيم جميع مسائل القانون الدولي الخاص، ولكن آثارها تحدث مباشرة في مجالات معينة، مثل تنازع القوانين، وتضارب الولاية القضائية الدولية، والمواطنة و الإتفاقية وهي مكانة الأجانب وتأثيرهم غير المباشر على الجنسية. حيث أصدر القانون الدولي تشريعات تمس أحكام الجنسية، ويسجل القانون أحكام الاتفاقيات المتعلقة بالجنسية، على سبيل المثال اتفاقية عام 1979 للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، بعد التصديق على القانون، لها تأثير سلبي على قانون الجنسية لعام 2006.
وأبرم العراق مؤخراً اتفاقيات مع سوريا لتنظيم الشؤون العراقية ذات الصلة بالجوانب المالية والاجتماعية، وكان لهذه الاتفاقيات تأثير مباشر على وضع الأجانب، واتفاقية هافانا لعام 1958 بين 15 دولة في أمريكا الجنوبية والوسطى. وتنظم الاتفاقية حالة النزاع، من خلال الإشارة إلى أنه كلما أبرم بلد ما معاهدات دولية أكثر، كلما قلّت المشاكل والنزاعات المتعلقة بالقانون الدولي الخاص. وفي حالة وجود تعارض بين القوانين، طالما أن القواعد الموضوعية منصوص عليها في الاتفاقية، فلن يحتاج قاضي النزاع إلى قواعد الإسناد، وسيتم تطبيق هذه القواعد بشكل مباشر وحاسم على النزاع. وينطبق نفس الموقف على حالة الأجانب وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
ونظرًا لأن المعاهدة تعتبر قانونًا محليًا بعد أن يتم التصديق عليها من قبل الدولة ونشرها في الجريدة الرسمية، ولها هذا الأثر، فإن المادة 129 من الدستور العراقي لعام 2005 تنص على وتلزم الأفراد أو الدول بأن تكون لهم جميع صلاحياتهم، ولكن هذا هو بالضبط عندما يتعارض نص هذه المعاهدة مع نصوص قانونية أخرى،
ويميز الفقه بين ما إذا كانت المعاهدة تتبع القانون أو أمام القانون، في الفرضية الأولى، إذا كانت المعاهدة تتبع القانون، يطبق القاضي أحكام المعاهدة هنا لأنها تعتبر قانونًا جديدًا، بناءً على القانون الجديد الذي ألغى القانون القديم إلى الحد الذي يتسبب فيه في تنازع بينهما.