في عقد التأمين يجب أن يتوفر فيه مجموعة من المبادئ الأساسية للتأمين مهما اختلف نوع التأمين.
مبادئ التأمين الأساسية:
1.مبدأ منتهى حسن النية:
يتطلب هذا المبدأ الذى يُعدّ متطلب أساسي فى كل عقود التأمين، أن يقوم كل من المؤمّن والمؤمّن له بتقديم للطرف الآخر كل الحقائق والبيانات الرئيسية والمهمة بصورة واقعية وصحيحة، التي تؤثر في إتمام عقد التأمين. ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد إذا قام المؤمّن له بإخفاء أمراً ما أو قام قصداً بالكذب. وقد يسبب تغيير في موضوع الخطر أو تقل أهمية الخطر فى نظر المؤمّن.
2. مبدأ المصلحة التأمينية:
هذا المبدأ يجب أن يتوفر في كافة عقود التأمين؛ لأنَّه يتطلب بأن يكون للمؤمّن له فى عقد التأمين مصلحة تأمينية في الشخص أو الشيء. ويجب أن تكون له مصلحة مادية مشروعة فى بقائها وان يترتب على الخطر خسارة مادية؛ لأنَّه إذا تم الموافقة على عقد التأمين دون وجود مصلحة للمؤمّن له، يصبح نوع من أنواع المقامرة المحرّمة قانونياً.
3. مبدأ السبب القريب:
يقصد بمبدأ السبب القريب هو أن وقوع الخطر هو الذي سوف يلزم المؤمّن منه بدفع التعويض للمؤمّن له. وهو أن الخطر الذي وقع يعتبر السبب المباشر للخسارة المالية. ومن هنا تنشأ العلاقة السببية التي يجب أن تتوافر بين وقوع الخطر وحدوث الضرر، فَبِما أنَّ المؤمّن يتعهَّد بأداء المبلغ المالي للتأمين عند وقوع خطر مُعيّن وهذا الخطر يؤدى إلى الخسارة المالية لطرف المؤمّن له، فلا بُـدّ ان يكون علاقة سببية بين وقوع الخطر وبين حدوث الضرر. ويجب أن تكـون السببية مباشرة.
4. مبدأ التعويض:
هذا المبدأ يتفق مع الهدف الرئيسي من التأمين كاعتبارة وسيلة مواجهـة وتعويض الخسائر المادية التي تنتج عن وقوع الخطـر المؤمن منه، فيتوجب أن يكون مبلغ التأمين أن يمثل القيمة الحقيقة للشيء موضوع التأمين. وبشكل عام لا يسمح أن ما يؤديه المؤمّن أكبر عن مقدار الخسارة التى لحقت بالمؤمّن له. وهذا المبدأ لا يطبق على التأمين على الأشخاص.
5. مبدأ الحلول:
في هذا المبدأ الشخص المؤمّن على يقوم باسترداد الخسارة، التي حصلت للمؤمّن له بسسب الخطر،من الطرف الذي سبب هذا الخطر. وهذا المبدأ لا ينطبق على التأمين على الأشخاص.
6.مبدأ المشاركة:
هو وجود أكثر من مؤمّن يُغطّي الخسارة نفسها. وينشأ التأمين المضاعف (المزدوج) عندما يوجد أكثر من عقد تأمين للمؤمّن له على نفس الموضوع وتقوم بتغطية الخطر نفسه.