ما هي قواعد حماية الصحفيين في القانون الدولي؟

اقرأ في هذا المقال


يزداد خطر الإصابة أو الاحتجاز أو الاختطاف أو الموت. عندما ينقل العاملون (الصحفيون والمراسلون) في وسائل الإعلام أخبارًا أثناء الحرب أو النزاعات المسلحة.

مفهوم الصحفيين:

تعريف الصحفي في القانون الدولي العام:

يعتقد بعض الناس أن المراسل الحربي يُعرّفه القانون الدولي العام بأنه كل صحفي محترف موجود في ساحة معركة، مرخص له ومحمي من قبل القوات المسلحة لأحد المتحاربين، ومهمته هي إبلاغ الأحداث ذات الصلة في حالة الأعمال العدائية.

تعريف الصحفي في القانون الدولي الإنساني:

في قاموس القانون الدولي الإنساني، يُعرَّف الصحفي في أوقات النزاع المسلح بأنه “هو الشخص الذي يسعى للحصول على معلومات أو التعليق عليها أو استخدامها للنشر في الصحافة أو المحطة الإذاعية أو الشاشة أو مساعديه الفنيين”.

أنواع الصحفيين في مناطق الحروب:

هناك ثلاث أنواع من الصحفيين أثناء النزاع المسلح، حيث تختلف شروط ومواد ونطاق الحماية بين بعضهم.

  • مراسل حربي ملحق بالقوات المسلحة: هو صحفي مدني يرافق الوحدة بإذن من القطاعات أو الوحدة دون أن يكون من أفراد الوحدة، ويتبع تعليمات هذه الوحدات، وفي حال القبض عليه يستحق وضع أسير حرب. يتماشى هذا مع المادة 13 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادة 81 من اتفاقية جنيف لعام 1929، والمادة 4 من اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949 والمادة 79، المادة 2 من أحكام البروتوكول الإضافي الأول لعام 1979.
  • الصحفي المستقل: هو كل صحفي يعمل بشكل مستقل عن الجيش وليس الجيش، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين 1 و 2 لعام 1977 بشأن النزاعات غير الدولية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. حسب القرار 1738 لسنة 2006 كان يعتبر مدنياً.
  • الصحفي العسكري: هو جندي يعمل في مجال النشاط الإعلامي العسكري، كل ما يحدث له ينطبق على أفراد القوات المسلحة، ولا يتمتع بأي حصانة خاصة.

على الرغم من أن المشرعين الدوليين لم يتجاهلوا القواعد التي تتناول حماية الصحفيين في النزاعات الدولية، إلا أنهم لم يذكروا الصحفيين في المعاهدات المطبقة على النزاعات المسلحة غير الدولية، ولكن في هذه الحالات يعتبر الصحفيون مدنيين أو لا يشاركون بشكل مباشر أو أولئك الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية. وتطبق عليهم وعلى جميع تدابير حماية طاقمهم التي تنطبق على المدنيين.

اتفاقيات الحماية الدولية للصحفيين المعتمدين بالقطاعات العسكرية:

هناك مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تتناول كيفية حماية الصحفيين في القطاع العسكري دون المشاركة فيها. ومن أهم هذه الاتفاقيات:

اتفاقية جنيف لسنة 1929:

تنص “اتفاقية معاملة أسرى الحرب” المنصوص عليها في المادة 7 والمادة 81 من اتفاقية جنيف لعام 1929 على ما يلي: الشخص الذي يرافق القوات المسلحة ولكنه ليس تابعًا لها بشكل مباشر هو مراسل ومخبر وصحفي ومقاول يقع في يد الخصم. ويرى العدو أنه من المناسب إلقاء القبض عليهم حتى يكون لهم الحق في اعتبارهم أسرى حرب، بشرط الحصول على إذن من السلطات العسكرية المرافقة لهم.

اتفاقية لاهاي لسنة 1907:

تنص اتفاقية لاهاي لعام 1907 على أنه على الرغم من أن الصحفيين أعضاء في الجيش، إلا أنهم ليسوا صحفيين، وبالتالي، في حالة القبض عليهم، يجب معاملتهم كأسرى حرب. لأن المراسلين الذين يرافقون الجيش وفقًا للقانون يصبحون جزءًا من هذه التنظيمات العسكرية، بغض النظر عمّا إذا كانوا يرون أنفسهم بهذه الصفة أما لا.

حماية الصحفيين استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة:

من أهم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بحماية الصحفيين في بؤر النزاعات المسلحة:

  • دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتناقش مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية ذات الصلة لاتخاذ الإجراءت اللازمة لضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات الدولية بشكل أفضل.
  • التأكيد على إضافة الاتفاقيات الإنسانية الدولية المناسبة لضمان حماية المدنيين والأسرى والمقاتلين في النزاعات الدولية، ويؤكد المبادئ الأساسية للتمييز بين المقاتلين وغير المشاركين في الأعمال العدائية.
  • قيادة الصحفيين في الحصول على معلومات عن النزاعات المسلحة لإلهام الأمم المتحدة.
  • أكد القرار على أن أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 لا تغطي أنواعًا معينة من الصحفيين الذين يعملون في مناطق النزاع المسلح ويتم إرسالهم إلى مهام خطرة لا تلبي متطلبات عملهم الحالية.
  • ويؤكد القرار على الحاجة الملحة لخلق المزيد من الأدوات الإنسانية الدولية لضمان حماية أفضل للصحفيين في مناطق النزاع المسلح. ومنها:
  1. التعبير عن الأسف الشديد للصحفيين لانهم دفعوا حياتهم بدافع ضمائرهم الحية لأداء مهمتهم.
  2. التعبير عن الاهتمام البالغ إزاء الأخطار الجسيمة التي يواجهها الصحفيون عند أدائهم لمهام مهنية خطيرة في مناطق النزاع المسلح.

المصدر: النظرية العامة للقانون الإنساني/ أحمد أبو ألوفا/دار النهضة العربية/2013المسؤولية الدولية عن انتهاك حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة/جميل حسين الضامن/دار شتات للنشر والبرمجيات/2012حماية حقوق الانسان/باسل يوسف/1993المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق الانسان/هادي نعيم المالكي/دار السلام للنشر والتوزيع/2008


شارك المقالة: