ميعاد سحب القرارات الإدارية المعيبة

اقرأ في هذا المقال


القرار غير القانوني هو قرار مغلوط، وتؤدي عيوبه إلى نقضه بحكم قضائي، وهي عيوب وأخطاء في الوظيفة والشكل والمكان، وتسمى هذه العيوب بالطعن على القرارات الإدارية غير القانونية.

ميعاد سحب القرارات الإدارية المعيبة

لقد أرسى الفقه الإداري مبدأ أنه لا يمكن التراجع عن القرارات التنظيمية حتى لو كانت معيبة، ولكن يكفي إنهائها، ويمكن إنهاء القرارات الشخصية التي تنتهك الدستور، ويجب أن يكون قرار الانسحاب غير قانوني في الواقع، كما لو أن السلطة التنفيذية قد عينت موظفًا دون استيفاء الشروط التي يتطلبها القانون، وفي حال لم يكن الأمر مرتبطاً بعدم الشرعية، ولكن بالظروف التي لا يكون فيها القرار مناسبًا لإصدار قرار، فلا يجوز للسلطة التنفيذية سحب القرار.

ومع ذلك يصرح مجلس الإداري للسلطة الرئاسية لصانع القرار بإلغائه على أساس عدم الملاءمة، إذا كان هناك نص، حتى لو كان القانون يسمح بذلك، ويحق للأفراد مطالبة السلطة التنفيذية بذلك، وإذا رفضت، يكون رفضها هو سلطة إساءة غير قانونية.

ويجب أن يحدث الانسحاب خلال الفترة التي يمنح فيها الطعن في تلك القرارات من قبل القضاء، وفي البلدان التي لم تلغ القضاء، يمكن للسلطة التنفيذية سحب قراراتها المعيبة في أي وقت دون التقيد بموعد نهائي محدد.

في هذه الحالة اعتبر الانسحاب عقوبة على الانتهاك، وهو أمر أرادته الحكومة نفسها لتفادي استئناف قضائي. وهذا ليس اعتداء على الحقوق المكتسبة للفرد؛ ولأن هذا الأمر يتعلق بقرار غير قانوني، فهذا لا يعني أنه يمكن لأي شخص الحصول على حقوق. وبما أن إلغاء قرار تنفيذي يؤدي إلى وقف تأثيره على المستقبل وليس على الماضي، فإن السلطة التنفيذية، وليس قانعة بإلغاء القرار المعيب، تسحبه بحيث يتوقف تأثيرها من الأول، بسبب عدم الشرعية من أساسها، وإلا فإن القرار يخضع في حالة الاستئناف للنقض القضائي بأثر رجعي.

وإن إلغاء القرار المعيب يجعله باطلاً بأثر رجعي حتى تاريخ نشره، وإلغاء القرار الفردي يعني ضرورة إلغاء القرارات المتخذة في وقت تنفيذه أو على أساسها، إذا كانت شخصية وتعتبر آثارها كما لو أنها لم تكن قواعد عامة، باستثناء ما تم استبعاده، ولكن إذا كانت قانونية، فلا يجوز سحبها على الرغم من بطلان أساسها، من أجل الحفاظ على مبدأ عدم الأثر الرجعي للقواعد التنظيمية.

لا يجوز سحب القرارات الإدارية التي تنشئ حقوقًا أو أحوال شخصية للأشخاص في أي وقت طالما صدرت بشكل صحيح. ويجب سحب القرارات الشخصية التي تنتهك القانون بموجب قانون إداري لتصحيح مخالفتها؛ لأسباب ترتبط بالمصلحة العامة، إذا نُشر قرار معيب، يكون لهذا القرار الحق في البت فيه بعد فترة زمنية من أجل تطبيق القرار الصحيح عليه.

وتستند هذه الفترة الزمنية إلى فترة الاستئناف القضائية، في غضون ستين يومًا من تاريخ نشر أو إعلان القرار في حالة انتهاء هذه الفترة، يكتسب القرار حصانة، وحماية ضد أي إلغاء أو تعديل، ثم يحصل الشخص المعني على الحقوق الواردة في القرار تنتهك القرارات اللاحقة هذا الحق في تعتبر مسألة مخالفة للقانون وتبطل القرار النهائي هناك استثناءات لفترة الستين يوما. كعمل قانوني وإسقاطه إلى حد الاغتصاب وتحويله إلى فعل مادي بحت دون أي أثر وبدون حصانة.

وإذا حصل الفرد على قرار إداري نتيجة غش أو احتيال ونص على أن الشخص المعين في خدمة الحكومة لا يحاكم بجناية أو جريمة منافية بالشرف كشرط لأهليته لتولي الوظائف العامة واستمراره في شغلها، إذا حكم على شخص أثناء أداء جناية أو جريمة مخلة بالسمعة، فلا يترك المشرع للسلطة التنفيذية أي حرية في اختيار ما إذا كانت ستمتلك هذا الشرط، ولكنه يحد من صلاحياتها في هذا الصدد،

وبالتالي فإن مخالفة هذا الشرط أو التغاضي عنه من شأنه أن يؤدي إلى خلل في أن القرار خالف القرار، فقد تم اتخاذ القرار بعيوب جسيمة أدت إلى عدم وجود القرار، وبالتالي يجب على السلطة التنفيذية، وفقًا للقانون، التدخل وتصحيح إلغاء القرار الإداري الباطل، في غضون المهلة المحددة إذا كان قرار التعيين أو الفصل غير قانوني، فلن يلتزم به.

وفي النهاية يجب سحب القرارات الإدارية التي تنتهك القانون حتى لو كانت تنطوي على حقوق شخصية مكتسبة القرارات، حيث يجوز للهيئة الإدارية العامة التي اتخذت القرار أو هيئتها الرئيسية إلغاء القرارات الإدارية التي اتخذتها، إذا تأثرت بمخالفة هذه القرارات، يتم رفعها خلال المهلة القانونية للطعن.

ويقرر أن سلطة تقرير إلغاء قرار تنفيذي نهائي معيب هي سلطة إعلانه أو سلطة الرئيس فيما يتعلق به، وتخضع إدارة التعليم لسلطة نائب الوزير؛ وذلك لأن مصدر القرار الملوث لديه سلطة سحبه من تلقاء نفسه دون انتظار استئناف من صاحب الشأن.

المصدر: الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في الرقابة على ملائمه قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة/ محمد صلاح عبد البديع السيد/ طبعة 2006 القانون الإداري والنشاط الإداري/ عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد و عبد الرؤوف هاشم محمد مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية/ أحمد عثمان عياد/ دار النهضة العربيةالعقود الإدارية/ د. أحمد سلامة بدر /مكتبة دار النهضة العربية/ القاهرة 2003 م


شارك المقالة: