قانون القضاء الإداري

اقرأ في هذا المقال


مفهوم قانون القضاء الإداري

أرست المادة 25 من النظام الأساسي للدولة في قانون القضاء الإداري أسس النظام القضائي وأقرت التقاضي كحق محفوظ ومكفول لجميع السكان والإشراف على قانونية الإجراءات الإدارية والتأكد من تطبيق مبادئ سيادة القانون. وبالنظر إلى ضرورة أن تكون العدالة الإدارية مستقلة عن العدالة العادية، فإن ما يسمى بالنظام القضائي المزدوج يضمن سرعة إجراءات الفصل في المنازعات الإدارية مع الحفاظ على الحقوق الفردية.

القضاء الإداري في بعض الدول جديد مقارنة بغيره من الدول؛ لأنه تأسس هذا القضاء وكان الإشراف القضائي على العمل الإداري كان يمارس قبل صدور المرسوم، وهناك عدة أنواع، وهي على النحو الآتي:

  • الرقابة الإدارية: وهي رقابة الدائرة الإدارية على نفسها والالتزام بالقانون الإداري داخل الهيئة الإدارية أو المؤسسة الإدارية.
  • رقابة مجلس الشورى: تلخص رقابة مجلس الشورى في القضاء أثناء متابعة الاستفسارات والمناقشات والأسئلة التي طرحها أعضاء المجلس مع المسؤول.
  • مراقبة الرأي العام: دور الإعلام هو كشف المشاكل العامة واقتراح الحلول وسيطرة وكالة حكومية مستقلة على وحدة إدارة الدولة. وتكون الشكاوي والتظلمات المقدمة لجلالة الملك والديوان في محكمة العدل الملكية.

على الرغم من أن هذه الأنواع لها فعالية محدودة، إلا أنها غالبًا ما تحقق الضمانات المطلوبة، لكن العدالة الإدارية تظل الضمان الحقيقي لحماية الحريات والحقوق. ولجنة الإدارة القضائية تتولى هيئة إدارة القضاء إدارة الشؤون القضائية برئاسة معالي رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتهدف إلى ترسيخ سياسة استقلال القضاء من خلال الإنجاز وحسن الأداء والتنظيم. وتكرس هيئة إدارة القضاء معظم طاقاتها لوضع التسهيلات القضائية في الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي لتحقيق العدالة في الوقت المناسب.

تقر المحكمة الرقابية ونصها المرسوم رقم (101/96) على أن تنظر المحاكم المختصة في المنازعات الإدارية في القضايا المتعلقة بهذا المجال. وعليه، نص المرسوم رقم (91/99) على إنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قوانينها. وتتكون المحكمة الإدارية من الدائرة الابتدائية والاستئنافية ولها الصلاحيات التالية:

  • المحكمة الابتدائية: تتكون المحكمة الابتدائية من محكمة دائرة واحدة أو أكثر، يرأسها مستشار وأعضائها مستشارون أول أو مستشارون مساعدون، وقد يكون أحدهم قاضياً أو كل واحد منهم يكون قاضيا.
  • غرفة الاستئناف: يرأس غرفة الاستئناف رئيس المحكمة أو النائب عن رئيس المحكمة وتتألف من أربعة مستشارين عملوا لمدة لا تقل عن سنتين. وعند الضرورة، يمكن لإحدهم أن يقود محكمة الدائرة، الأعضاء الأكبر  فالأكبر سناً.
  • مكتب التفتيش الفني: يتكون مكتب التفتش الفني للمحكمة من رئيس وعدة أعضاء يتم تعيينهم من بين المستشارين والمستشارين المساعدين الأوائل والمستشارين المساعدين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لأداء واجباتهم في المنصب لأعمالهم الأصلية. والجهاز مسؤول عن التفتيش والإشراف على عمل المستشار المساعد الأول ومن لا يملكهم ومراجعة والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد أعضاء المحكمة فيما يتعلق بعملهم وواجباتهم أو المسائل التأديبية.

يتم إجراء عمليات التفتيش الفني مرة واحدة على الأقل في السنة وبمجرد أن تنتهي إدارة التفتيش الفني من تقييم الكفاءة، سيتم الاحتفاظ بتقرير التفتيش في ملف خاص وسري، بشرط أن يكون الشخص الذي يقوم بالتفتيش أكبر من عضو العمل الذي يكون عليه قيد التفتيش.

  • المكتب الفني: يتألف المكتب الفني للمحكمة من رئيس بدرجة مستشار مساعد من الدرجة الأولى على الأقل والعديد من المستشارين المساعدين والقضاة والقضاة المساعدين. ويعتبر المكتب الفني مسؤول عن إعداد الدراسات القانونية التي يطلبها رئيس المحكمة. جمعية المحكمة الإدارية بالإضافة إلى إعداد واعتماد مسودات لائحة المحاكم الداخلية، حيث يتولى المؤتمر تحديد عدد المحاكم الدورية وتخصيص القضايا فيما بينها وتحديد عدد الجلسات ومكانها وتوقيتها. باستثناء طلب رئيس المحكمة أو أعضائها الثلاثة، لا يجوز انعقاد المحكمة بكامل هيئتها، ولا يكون دعوتها ساريًا إلا في حضور الأغلبية المطلقة.

تعتبر الإجراءات الإدارية للمحكمة القضائية الإدارية أحكام خاصة في إجراءات التقاضي وتسري أحكام قانون التقاضي المدني والتجاري على المنازعات الإدارية، ما لم تكن هناك أحكام خاصة بما يخص طبيعة النزاع. ويشترط القانون على المدعين اتباع إجراءات محددة قبل رفع الدعوى وغيرها عند رفع الدعوى والنظر فيها. وينقسم البرنامج إلى: إجراءات المحاكمة الأولية، إجراءات الاستماع لقضايا الاستئناف إجراءات النظر في التظلمات من خلال طلبات إعادة النظر في إصدار حكم المحكمة في القضيه التنازع عليها.

المصدر: القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي قضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةمبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة


شارك المقالة: