ما هو قضاء الإلغاء في القانون الإداري
يُعرف قضاء الإلغاء بأنه عدالة الغرض من إلغاء الهيئات القضائية وهو الطعن في قرارات إدارية محددة وطلب إلغاء القرارات الإدارية على أساس عدم الشرعية.
يُعرف قضاء الإلغاء بأنه عدالة الغرض من إلغاء الهيئات القضائية وهو الطعن في قرارات إدارية محددة وطلب إلغاء القرارات الإدارية على أساس عدم الشرعية.
القرار الإداري السلبي فرنسياً بحتاً؛ لأن المجلس الدستوري الفرنسي يرى أن السلطة التنفيذية ستبقى صامتة عن القرار لفترة معينة وسيتم رفض القرار الإداري
يحتل القرار الإداري مكانة بارزة على مستوى القانون الإداري وهو من أهم الوسائل القانونية التي يضعها المشرعون لأداء وظائف الأجهزة الإدارية وتحقيق المصلحة العامة
القرار الإداري: هو الوسيلة التي تعبر بها الوكالة الإدارية الوطنية عن إرادتها ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تعريف القرار الإداري من خلال الفقه والوكالة القضائية، أي "إعلان الوكالة الإدارية عن إرادتها الملزمة"
يُعتبر التحقيق الإداري على أنه عملية جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بحدوث حدث كبير بشكل غير عادي والتي تحتاج إلى حل لتجنب أي ضرر ومنع حدوثه في المستقبل
الرقابة الإداري: هي قياس وتعديل الأداء لضمان تحقيق غايات وخطط الهيئة الإدارية. ويمكن تعريف الرقابة الإدارية على أنها جهد منظم من قبل إدارة الهيئة لمقارنة الأداء بمعايير أو خطط
عند تنفيذ بنود القرار الإداري في أي جهة إدارية، تقوم الوكالات الإدارية بأنشطة مختلفة في شكل أعمال مادية وأفعال قانونية تشريعية صحيحة، حيث استخدام الامتيازات الخاصة
يعتبر رد التقاضي على دعوى الإلغاء إجراء موضوعي، حيث يقوم على التشكيك في القرار الإداري لاختبار شرعيته ولأنه لا علاقة له بالحقوق الشخصية فلا داعي لأن يكون مرتبطًا بحقوق المستأنف
توصل فقهاء القانون الإداري بإجماع آراءهم على أن القانون الإداري هو قانون غير مكتوب. وقد حاولت الكثير من الدول على جعل أحكام القانون الإداري مقنن، ومن هذه الدول فرنسا ومصر
تعتبر العدالة القضائية الإدارية من أهم المرافق الأساسية والرسمية داخل كل دولة، حيث تُعد الدائرة القضائية الإدارية ملتزمة بالسماح للأفراد بجميع الفئات بالتمتع بخدماتها
يعتبر الإشراف على أداء مؤسسات الدولة مطلبًا هامًا لضمان شرعية القرارات والإجراءات الإدارية العامة ولضمان الشرعية والتنفيذ الجيد للقرارات والإجراءات الإدارية
تُعرَّف المسؤولية الإدارية على أنها حالة قانونية تكون فيها الدولة أو المؤسسة والوكالة الإدارية العامة ملزمة في نهاية المطاف بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالآخرين من جراء أفعالهم القانونية
في بداية الأمر فإن العلاقة بين القانون الإداري والقانون الجنائي معدومه تماما، لا علاقة للقانون الإداري بالقانون الجنائي؛ لأن القانون الإداري سلمي ولا يهتم بخطورة الأفعال الإجرامية
عادة ما تتركز أجهزة الرقابة الإدارية في يد الجهاز المركزي ويسند الجهاز المركزي إلى أعلى وكالة إدارية من حيث التنظيم ويعهد بالجوانب المتعلقة بالإجراءات الفردية إلى وزير الداخلية
أنواع الضبط الإداري تقسم أنواع الضبط الإداري الى قسمين أساسيين هما كما يلي: القسم الأول: الرقابة الإدارية العامة القسم الثاني: الرقابة الإدارية الخاصة
يُعرف العقد الإداري على أنه اتفاق يتكون من شخصين، أحدهما يكون شخصية عامة واتفاقية لإدارة أو تشغيل المرافق العامة وفقًا لما جاء في القانون العام، وبعض الظروف الخاصة غير المألوفة في المعاملات
تظهر المشكلة أن الإدارة قد تم تحديدها من حيث الغرض منها وطريقة إبرامها. ومع مراعاة الغرض من العقد وطريقة إبرامه وطبيعة محتواه، فإن المعايير الثلاثة لتمييز العقود الإدارية هي:
مراحل التعاقد الإداري يمر العقد الإداري بأربع مراحل يقررها عادة المشرع ويجب اتباعها وهي كالتالي: المرحلة الأولى: استيفاء الإجراءات الشكلية قبل توقيع العقد.
يجب أن يكون هناك التزام يرفض المدين تنفيذه، كما هو الحال بالنسبة لمن صدر ضده حكم يلزمه بإعادة المياه إلى مجاريها، أو عدم التدخل في دخول المستأجر مسكنه دون سبب هذا الالتزام العيني
بما أن قانون التنفيذ يبرر تنفيذ الأحكام القضائية باستثناء بعض الأحكام قبل حصولها على الدرجة النهائية، يصبح من الممكن إلغاء أو إبطال أو نقض الحكم
القضاء من مؤسسات القوة التي يعتمد عليها بلد ديمقراطي وهو مؤسسة تحافظ على وجودها وكيانها من الانهيار ووجودها في كل مجتمع هو ضرورة القانون نفسه
يحق للدائن المرتهن الحيازة وكذلك يحق للدائن المرتهن بضمان، خاصيتان تصفان الدائن ونوعية المرتهن بصفته دائناً، له الحق في الضمان العام على جميع أموال المدين
المحكمة القضائية الإدارية جزء من الهيئة القضائية لمجلس الدولة. للمحاكم الإدارية صلاحية النظر في الأمور المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، باستثناء المحاكم الإدارية
يحتل القضاء مكانة مهمة في القانون الإداري وذلك بفضل ظهوره وتطوره في هذا القانون ومن سمات القانون الإداري أنه ليس فقط العدالة المدنية أو العدالة التطبيقية
يمتاز التظلم الإداري بمجموعة من الشروط لكي يكون الاستئناف الإداري نافذ المفعول قانوناً فيجب استيفاء هذه الشروط القانونية وفيما يلي تبيان هذه الشروط:
لا يزال القضاء أو العدالة الإدارية تتمتع بالخصوصية التي لا نملكها في أي مؤسسة قضائية أخرى. وعليه يتمبز القضاء الغداري عن غيره بهذه الإختصاصات وتتجلى هذه الخصوصية في الجوانب التالية:
للمحكمة الإدارية صلاحية النظر في كافة الطعون الخاصة بالقرار الإداري الختامي وفقًا لأحكام المادة (5) من قانون القضاء الإداري ويمكن الطعن في قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا.
يُعرف التظلم الإداري بأنه مجموعة من القواعد العامة الخاصة بالطعون الإدارية الإختيارية، ما يميز التظلم الإداري أنه يمكن للأطراف أن يختاروا بحرية تامة اللجوء إلى القانون أو عدم اللجوء
تنص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون التنفيذ على أنه: إذا تم التخلي عن الحكم أو الوثيقة المودعة للتنفيذ ولم يراجعها مالكها لمدة سبع سنوات، اعتبارًا من المعاملة الأخيرة
تنص الفقرة أولى من المادة 4 من قانون التنفيذ: على تنشأ دائرة تسمى "دائرة التنفيذ" وترتبط بوزارة العدل وتعتبر إحدى أجهزتها. وتنص الفقرة أولاً من المادة 6 من نفس القانون