هل تحمل العاقلة أرش الجراحة؟
هل تحمل العاقلة أرش الجراحة: لقد قام العلماء بالإتفاقِ على أن العاقلة لا تحملُ الأرش الواجب بجناية العمدِ المحض، وإنما يتحملها الجاني وحده في ماله، وذلك بياناً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يجني جانٍ إلا على نفسه"
هل تحمل العاقلة أرش الجراحة: لقد قام العلماء بالإتفاقِ على أن العاقلة لا تحملُ الأرش الواجب بجناية العمدِ المحض، وإنما يتحملها الجاني وحده في ماله، وذلك بياناً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يجني جانٍ إلا على نفسه"
مدى تحمل العاقلة أرش الجراحة: لقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى العاقلة، فالبعض قال: إن العاقلة هي مبناها التناصر فيما بينهم، فلم يقتصروها على النسب، وجعلوا أهل الديوان عاقلةٍ وهذا مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية.
أرش الأعضاء الجوفية: إن الجناية على الأعضاء قد تؤدي إلى الوفاة وقد تؤدي إلى تعطيل المنفعة وقد تؤدي أيضاً إلى استئصال العضو وإبانتهِ.
أرش الجراحات المقدر المختلف فيه: إن الأعضاء التي اختلف الفقهاء في تقديرها هي من الأطراف: الأذنان والأجفان واللّحيان وكسر الصلب والأليتانِ وقلع الظفر، ومن الشجاج ما دون الموضحة من الشجاج، والهاشمة والدامغة، ومن العظام: كسر الضلع والترقوة وكسر الزند.
العول لغة: يطلق على معان منها الميل إلى الجور، يقال: فلان يعول في حكمة، أي: يميل جائرًا ويطلق كذلك على الأرتفاع، يقال: عال الميزان إذا ارتفعت، وهي أن تزيد سهامها فيدخل النقص على أهل الفرائض.
أرش الجراحة المقدر: فالأرش هو عِوَضُ الجِنايةِ التي ليسَ فيها مُقَدَّرٌ، ما فيها مُقَدَّرٌ، مثلَ الفرقِ بينَ الحَدِّ والتّعزيرِ وهو الذي يكونُ لهُ مقدارٌ محددٌ
الأرش بين العقوبة والتعويض: اتفق الفقهاء على أن الأرش: هو حقٌ خالصٌ للمجني عليهِ أو أوليائهِ، ولهُ الحق أن يُطالب به ولهُ أيضاً أن يعفو عنه إن أراد. أما موطن الخلاف ومحور الجدال، فقد دار بين المعاصرين في طبيعة تكييف الأرش فقهاً.
التكييف الفقهي للأرش: إن المراد بالتكييف الفقهي؛ أي تحرير المسألة عند الفقهاء وبيان انتمائها لأصلها. واختلفوا في طبيعة الدية بما فيها الأرش وأصلها، وهل هي عقوبة أم تعويض.
مفهوم الأعضاء الجوفية في الجراحة: والعضو هو: أجزاء الجسم المتكونة من لحم وعظم، فلا يدخل في أجزاء الجسم التي لا تحتوي على عظم، مثل القلب والكبد والطحال.
كيفية الانتقال من القصاص إلى الدية ومذاهب الفقهاء في الأمر: لقد اختلف الفقهاء في طبيعة الانتقال من القصاص إلى الدية، وهل هو حقٌ واجب لولي الدم دون خيارٍ للقاتل؟ أم أن الدية لا تُثبت له إلا بالتراضي بين الطرفين.
حقيقة القتل العمد ومذاهب الفقهاء: لقد عرف بعض الفقهاء القتل العمد بعدة تعريفات منها: هو الذي اعتبر فيه القتل عمداً إذا توفر فيه القصد والآلة المستخدمة التي تقتلُ غالباً، وهو مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأن القصد والنية هي دليل على العمد، ونوع الآلة مما يغلبُ على الظن حصول الزهوق بها عند استعمالها، وهذا دليل على العمدية في الفعل.
أدلة مشروعية الدية والحكمة منها: لا شك أن الدية جائزةً في شرعنا الحكيم، ولقد ثبتت مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع. فقال تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ"
تكييف الدية: إن الدية تُطلق على المال الواجب بالجناية على الحر في النفس وما دونها، وهو ما يتفق مع دلالات وعدة نصوص، إذ لا تعارض بينها. وأن مذهب الشافعية والحنابلة هم الأصح في تعريف الدية. لأنهم عرفوها بأنها الجناية على ما دون النفس. أما الحنفية والمالكية: فقد عرفوها بأنها المال الواجب دفعهُ المجني عليه بسبب الجناية على النفس فقط.
تعريف الدية في الإسلام: لقد عرف الحنفية الدية، بأنها اسمٌ للمال الذي يكون بدل النفس. وعرفها الشافعية: بأنها هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس، أو فيما دونها.
أثر تقادم الدعوى في الإقرار على الجريمة التي توجب حدّاً: لقد اختلف الفقهاء في أثر التقادم على سقوط جرائم الحدود، إذا كان ثبوتها بطريق الإقرار، بمعنى : إذا أقرّ الشخص بجريمة توجب الحدّ، مثل الزنا أو السرقة، وكان إقراره بعد مضيّ مدة طويلة عن وقت وقوع الجريمة منه، فهل هذا التقادم يؤثر على هذا الإقرار أم لا.
أثر تقادم الدعوى في شهادة الجريمة التي توجب حدّاً: اختلف الفقهاء في أثر التقادم على سقوط جرائم الحدود، إذا كان ثبوتها بطريق الشهادة بمعنى: إذا رأى الشهود جريمة توجب حداً، مثل الزنا، أو السرقة، ولم يدلوا بهذه الشهادة حتى مضى عليها مدةً من الزمن، دون أن يكون هناك مانعٌ من ذلك الأداء، ثم قاموا بأداء هذه الشهادة، فهل هذا التقادم يؤثر على هذه الشهادة، أم لا.
ينحصر هذا الكلام في مسألتين هما هل يكون وجوب الكفارة على الترتيب أو على التخيير وبيان خِصالها والقدر الواجب فيها.
كفارة الفطر بغير جماع: قالوا أن من أفطر في رمضان متعمداً بالأكل والشرب وكل ما يصل إلى الجوف ويتغذى به عن طريق الفم يوجب القضاء والكفارة.
لقد اتفق الفقهاء جميعاً على أن الوقاع في رمضان موجب للكفارة، وهذا لم يخالف فيه أحد، ولكن لو تكرر الوقاع فما الحكم، ننظر ما إذا كان التكرر في يومٍ واحد أو في أيامٍ مختلفة.
وجوب كفارة الصيام: اتفق الفقهاء جميعاً على أن الزوجة أن كانت مكرهة على الوقاع أو كانت نائمة أو مفطرة بسبب آخر غير الوقاع فواقعها زوجها في نهار رمضان عمداً فلا كفارة عليها، وأن كانت الكفارة على الزوج.
لم يسلك العلماء في أبحاث أصول الفقه طريقة واحدة، فمنهم من سلك مسلك تقرير القواعد الأصولية، مدعومة بالأدلة والبراهين دون التفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد لفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة المجتهدين.
معرفة الحكم الشرعي: هو الغايه من علم الفقه وأصوله، ولكن علم الأصول ينظر إليه من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليه، وعلم الفقه ينظر إليه باعتباراستنباطه فعلاً، بتطبيق ما وضعه علم الأصول للتعرف عليه.
علم استخراج الحكم وجد منذ أن وجد الفقه، فما دام هناك فقه لزُم طبعاً وجود مناهج له، وهذه هي مقومات علم استخراج الأحكام وحقيقته.
لقد عرف معنى الكفارة بأنه الشيء الذي يمحى به الذنب ويُسترُ به العيب، سواء كان صيام أو صدقة أو عتقُ رقبة، ويكون ذلك بعدة شرائط مخصوصة.
إن تعدد الكفّارة بتعدد القتلى والقاتل واحد، ففي هذا الأمر هناك حالتان وهما:
هناك شروط للكفارةِ لا بد من توافرها سواء كانت متعددة على الكفارة أو مصاحبة لها أو ما يفعل أثناء تأديتها وربما كانت هذه الشروط تقترب من الأركان
يتأيدُ أن ما ذكره الحنفية إن سبب وجوب الكفارة عندهم هو الظهار والعود؛ بأن الكفارة دائرة بين العقوبة والعبادة، فيكون سببها دائراً بين الحظر والإباحة، أيضاً حتى تتعلق العقوبة بالمحظور
هو العزم على استباحة وطء الزوجة عزماً مستمراً لا رجوع فيه؛ وذلك لأن وطأها حرم عليه بالظهار منه ولا تجب عليه الكفارة إلا بالعودة على استباحة الوطء
الحمدُ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين وبعد فإن فقهاء الشريعة الإسلامية، رحمهم الله تعالى، وضعوا لنا علما جليلاً القدر عظيم الفائدة لا مثيل له عند أمم الأرض قاطبة لا في القديم ولا في الحديث، ذلك هو علم أصول لفقه.
الفرق بين الكفارة والحدود: إن كلاً من الكفارة والحدود أمرٌ مقدر شرعاً لا يمكن التجاوز فيه فلا يمكن أن تكون الكفارة بتحرير رقبتهم ولا ينصف رقبة، وكذلك الحد فإنه لا يمكن أن يُجلد الزاني غير المحصن الحر خمسين جلدةً؛ لأن الشارع قد قدره بمائة، فقال تعالى:"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ"النور:2.