القانون التجاري

القانونالقانون التجاري

كيفية تمييز الإيجار عن عقد الإعارة في القانون التجاري

هو عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المعير، على أن يسلم شخص أخر في العقد يسمى المستعير شيئاً قابل للاستخدام؛ ليستعملـه بلا مقابل لمدة معينة يكون متفق عليها بين أطراف العقد أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

القانونالقانون التجاري

ملحقات المبيع

تعرف الملحقات: بأنها الأشياء التي لا يكمل إنتفاع الطرف المشتري من مبيع إلا بها، والتي تشمل كل ما أعُد بصفة دائمة لاستعمال المبيع، كما وتشمل كل الدعاوى والحقوق المكملة له والمرتبطة به

القانونالقانون التجاري

نقل ملكية العقار

لا يتم نقل ملكية العقار إلا إذا تم تسجل العقد بعد اتفاق أطراف العقد بدائرة التسجيل العقاري، فلا يكفي للانعقاد عقد البيع مجرد التراضي، بل لا بد من إستيفاء الشكلية التي نص عليها القانون وهي التسجيل بدائرة التسجيل العقاري، أما إذا لم يسجل العقد بدائرة التسجيل العقاري فهنا يعد هذا العقد تعهد بنقل ملكية.

القانونالقانون التجاري

التستر التجاري

یعرف التستر التجاري بأنه: تمكین الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه الشخصي أو بالاشتراك مع غیره محظور علیه ممارسته أو لا یسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي

القانونالقانون التجاري

شركة المساھمة

ھي من شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي ولا تؤثر شخصیة الشریك في استمرار العقد من عدمه، أي إذا حدث ما یؤثر في الاعتبار الشخصي كشھر الإفلاس أوالوفاة أو الحجر تستمر الشركة

القانونالقانون التجاري

من هو التاجر؟

التاجر : هو شخص الذي يشارك في الأعمال التجارية ويعتقد أن كلمة "التاجر" مشتقة من الكلمة اللاتينية "mercari" وتعني حركة المرور . ممكن أن يكون التاجر شركة أو فرد يبيع خدمة أو سلع.

القانونالقانون التجاري

تسجيل الاسم التجاري

إذا كان الاسم التجاري مختلف، بحيث يكون الاسم المختلف هو غير اسم التاجر الفرد ولقبه الحقيقيين أو غير عنوان شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم أو غير الاسم التجاري للشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة فيه لدى مراقب الشركات، فإنه يخضع في تسجيله للأحكام الواردة في قانون تسجيل الأسماء التجارية. […]

القانونالقانون التجاري

ما هي الشروط الموضوعية الخاصة بطبيعة التظهير في القانون التجاري؟

يجب أن يكون التظهير صادرًا من شخص لديه القدرة على التفويض والتوقيع؛ بحيث يكون المظهر هو المالك أو الوكيل للحقوق الثابتة في الكمبيالة أو المدعي العام في إدارة معاملاته لديه سلطة الموافقة على الفاتور