نشوء التشريعات الإعلامية في الوطن العربي:
مع حيازة الغالبية من الدول العربية على الاستقلال التام لها في خمسينيات القرن العشرين، كانت غالبية الحكومات الوطنية للدول العربية الجديدة قد أعلنت عن سيطرتها على بعض الدول، ووضع يديها عليها بشكل عام وعلى وسائل الإعلام والتأثيرات التي تُحدثها باختلاف أنواعها بشكل خاص فيها، وهذا بصفته مظهراً من مظاهر أو شكلاً من أشكال التأكيد استقلالها الوطني الذاتي آنذاك.
وبالتالي كانت وسائل التي كانت تستخدم لإرسال واستقبال المعلومات باختلاف أنواعها فقط، مقتصرة على الصحافة والإذاعة آنذاك والتي كانت تحت السيطرة من قِبل المستعمرات من الدول الغربية، وذلك أثناء فترة الاحتلال؛ ولهذا السبب كان الغالب على التشريعات القانونية والإعلامية في الدول العربية باختلاف ملكيتها، أن يكون النظام الصحفي ذات الطابع السلطوي هو النظام العامل في تلك الدول.
حيث كانت الصحافة خاضعة للسيطرة والرقابة من قِبل الحكومة، وهذا إلى درجة التوافق ما بين الأنظمة التي تعمل صحفياً وإعلامياً، بالإضافة إلى الأنظمة التي تعمل من أجل تحقيق الأهداف السياسية والتعامل مع ما ينشر بشكل مباشر في غالبية الصحف العربية، على أنه يمثل وجهات النظر وآراء كانت منبثقة عن للحكومات العربية بشكل رسمي.
أما من أجل حق ممارسة العمل في السلك الصحفي والإعلامي، فقد تكلفت ما يقارب ستة من الأنظمة صحفية ذات المُلكية العربية هذا الحق لكافة المواطنين في الدولة، بدون أي نوع من الرقابة أو قيود أو شروط التي يضعونها عليهم، وذلك في كلّ من جمهورية مصر العربية ودولة السودان والمملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية مملكة تونس والمملكة المغربية.
ومع ذلك فقد وضع القانون سلطوي في الصحافة المصرية، والذي يتوافق معه العديد من الدول العربية الأخرى لسنة ألف وتسعمائة وثمانين للميلاد بعض الأفراد أو الجماعات المستبعدة عن ممارسة حق العمل الصحفي، وهم كالآتي:
أولاً: الذين يُمنعون بشكل من الأشكال من ممارسة الحقوق ذات الطابع السياسي.
ثانياً: الذين يُمنعون من تشكيل أو تأسيس الأحزاب ذات الطابع السياسي أو الدخول كمشترك فيها.
ثالثاً: الذين ينادون ويطالبون بالكثير من المبادئ والتي تنطوي على إنكار وعدم الاعتراف بالشرائع والديانات السماوية.
رابعاً: الذين حُكم عليهم من قِبل محكمة القيم.
كما وأنَّه توجد ما يُقارب تسعة منظمات ذات طابع صحفي عربي، تشترط على الذين يريدون مزاولة العمل الصحفي أن يكون لديهم بالضرورة الحصول على ترخيص من قِبل الحكومة، وهي: دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر وعُمان وجمهورية العراق والجمهورية العربية سورية ودولة اليمن ودولة ليبيا والجزائر.