اتفاقية نيويورك

اقرأ في هذا المقال


هي اتفاقيّة حدثت عام 1958 للميلاد بشأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبيّة، حيث أخذ كبار الحقوقيين في العالم يحاولون البحث عن تحقيق خطوة تالية بعد اتفاقيّة جنيف لسنة 1927، على طريق التحكيم التجاري الدولي، حيث تعفي سلطان الإرادة في هذا التّحكيم من القيود التي يفرضها التحكيم الداخليّ في كل بلد.

اتفاقية نيويورك:

اتفاقية الاعتراف بقرارات التّحكيم الأجنبيّة، المعروفة أيضاً باسم اتفاقيّة نيويورك المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسيّ للأمم المتّحدة، في 10 يونيو من عام 1958 حيث دخلت حيّز النفاذ في 7 يونيو من عام 1959. وهذه الاتفاقيّة تطلب من محاكم الدّول المتعاقدة إعطاء تأثير اتفاقيّات خاصة، إلى التّحكيم والاعتراف وإنفاذ قرارات التحكيم المحرز في الدّول المتعاقدة الأخرى. فهو يعتبر على نطاق واسع الاتفاقيّة التأسيسيّة للتحكيم الدّولي، فإنه ينطبق على التّحكيم التي لا تعتبر قرارات محليّة في الدّولة التي يطلب فيها الاعتراف والإنفاذ. فعلى الرغم من تطبيقِ الاتفاقيّات الدوليّة الأخرى لإنفاذ عبر الحدود من قراراتِ التّحكيم، فإن اتفاقية نيويورك تعتبر هي حتى الآن الأكثر أهميّة.

الأطراف المشاركة في اتفاقيّة نيويورك:

اعتباراً من 1 يناير عام 2015، فقد صادق على الاتفاقيّة 154 دولة منها 151 دولة عضو في الأمم المتّحدة مثل: أستراليا، كمبوديا، غينيا، بلجيكا، الجزائر، اليونان، كمبوديا وكندا، بالإضافة إلى جزر كوك والكرسي الرسولي المعروف (الكرسي البابوي) وفلسطين.
ولم تعتمد 46 دولة عضو في الأمم المتّحدة الاتفاقيّة. بالإضافة إلى ذلك لم يسمح لتايوان اعتماد الاتفاقيّة (لكن يفرض عموماً الأحكام التّحكيم الأجنبيّة)، فلم يكن لها عدد من أقاليم ما وراء البحار البريطانية، فهي اتفاقية مددت لهم بموجبِ قرارٍ من المجلس. إن الأقاليم الموجودة ما وراء البحار البريطانيّة التي لم يتمّ تمديد اتفاقية نيويورك بموجب قرار من مجلس هي: (أنغولا، جُزر فوكلاند، جُزر توركس وكايكوس ومونتسرات وسانت هيلينا، بما في ذلك أسينسيون وتريستان دا كونها).

ملخص أحكام اتفاقيّة نيويورك:

بموجب الاتفاقيّة على جائزةِ التّحكيم الصادرة في أيّ دولة أخرى، يمكن أن تكون قابلة قسرياً بحريّة في أيّ دولة مُتعاقدة أخرى ولا تخضع إلا لبعض والدفاعات تكون محدودة. فهذه الدفاعات هي:

  • أن يكون طرفاً في اتفاق التّحكيم، بموجب القانون المنطبق عليه في بعضِ العجز.
  • لقد كان اتفاق التّحكيم غير صحيح بموجبِ القَانون الحكم فيها.
  • لم تصبح الجائزة بعد ملزمة للأطراف، أو تمّ نقض أو تعليق من قبل السّلطة المختصة إما في البلد الذي يجري فيه التّحكيم، أو يكون وفقاً لقانونِ اتفاق التحكيم.
  • كان موضوع الجائزة ليس قادر على حل عن طريق التحكيم.
  • أن الإنفاذ يكون مخالفاً للسياسة العامّة .

المصدر: أدلاء احتلال العراق، باقر الصرافالحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي، د. عبدالعزيز ناصر عبدالرحمن العبيكانخطب وأحاديث الرئيس محمد أنور السادات بمناسبة مبادرة للسلام وزيارته للقدس، أنور سادات


شارك المقالة: