مدى سلطة الضابطة الإدارية

اقرأ في هذا المقال


يجب أن يخضع كل قرار إداري تتخذه وكالة إدارية لإشراف قضائي من أجل تحقيق مبدأ الشرعية. ولذلك إذا صدر قرار يخالف أحكام القانون، يحق للشخص المتضرر من وضعه القانوني الطعن أمام الدائرة القضائية لطلب إلغاء القرار أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن ذلك أو طلب الإلغاء والتعويض.

مدى سلطة الضابطة الإدارية

إن وكالة الإشراف الإداري لها الحق في اتخاذ تدابير للحفاظ على النظام العام ولكن اختصاصها في هذا المجال ليس مطلقًا ولكنه مقيد بالالتزام باحترام مبدأ سيادة القانون. وإذا كان للدائرة الإدارية سلطة تقديرية في نطاق ممارستها لسلطة الشرطة، فإنها لا تخلو تمامًا من أي قيود؛ لأن إجراءات الشرطة، كمجموعة من القرارات الإدارية، ملتزمة بالمبادئ القانونية. وتفرض إجراءات وأساليب الشرطة قيودًا على حريات الأفراد، بحيث يخضعون لعدد من القيود التي تحدد مدى انتهاك السلطة التنفيذية لهذه الحريات.

  • الالتزام بمبدأ الشرعية الإدارية: مبدأ الشرعية يعني أن على الدائرة الإدارية الالتزام بقواعد وأنظمة القانون عند القيام بالأنشطة، لذلك يجب أن تكون جميع أعمال الدائرة الإدارية متسقة ومتوافقة مع القانون. ووفقا لأحكام القانون، إبطال مخالفة مبدأ الشرعية والشرعية وإلغائه وترتيب التعويض. السلطة الإدارية في نطاق الرقابة الإدارية ليست مقيدة ولكنها مقيدة باحترام الأحكام القانونية.
  • الإشراف القضائي على أعمال الشرطة الإدارية: تشرف دوائر قضائية إدارية فرنسية وسورية على استخدام الدوائر الإدارية أساليب الرقابة الإدارية من أجل تنسيق أهمية هذه الأساليب في الحفاظ على النظام العام وانتهاكها بحقوق الفرد وحرياته والتوازن بين القوة والحرية. ويشمل الإشراف القضائي الأهداف التي تحاول تدابير الرقابة تحقيقها ومدى ارتباطها بالحفاظ على النظام العام.

وكما يرصد القاضي الإداري أسباب تدابير الرقابة والوقائع التي دفعت إلى تنفيذها وخطورتها وتهديدها للنظام العام. ويتحقق مجلس الدولة مما إذا كانت الإجراءات التأديبية تؤكد أو تنفي خطر الإخلال بالنظام العام على أساس الوضع الفعلي للحادث.

لا يقتصر دور القضاء على مراقبة شرعية أساليب الشرطة المعتمدة، بل يشمل أيضًا قابليتها للتطبيق على أسباب التدخل، أي أن خطورة الإجراءات المتخذة تتناسب مع خطورة التهديد على النظام العام. ويمكن للقاضي الإداري أن يحكم بإلغاء الإجراء التأديبي لمخالفة القانون وله الحق في إلغاء أوامر المخالفة الفردية، حتى لو كان الإلغاء غير ذي فائدة في هذه الحالة؛ لأنه حدث بعد وقت قصير من حدوثه. وأثناء إصدار الأوامر الشخصية، سيتم تنفيذ هذه الأخيرة وتسبب ضررًا للموظفين المعنيين.

مدى سلطة الضابطة الإدارية في ظروف خاصة

تضمن القواعد المذكورة أعلاه حماية الحرية العامة في الأوقات العادية من خلال تحقيق توازن عادل بين مقتضيات النظام العام وضرورة ممارسة الحرية العامة. ومع ذلك، في أوقات الحرب، قد لا تكون سلطة الرقابة الإدارية كافية للحفاظ على النظام العام. لذلك، غالبًا ما يستخدم المشرعون الأحكام الدستورية لتوسيع هذه السلطات، مثل تلك المتعلقة بأحكام الضرورة، أو القوانين الخاصة، مثل قوانين الطوارئ.

  • النظام التشريعي المتعلق بالحرية العامة: تؤكد التشريعات الداخلية النشطة لمعظم دول العالم التزامها بميثاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان والحريات من خلال الدساتير والنصوص القانونية. ولكن بالرغم من ذلك فإن الأزمات مثل الحروب الطارئة والمؤامرات والكوارث تركت أثراً عميقاً في إطار النظام التشريعي المتعلق بالحرية الشخصية، لا سيما في النصوص المتعلقة بالملكية وحرمة المسكن وحرية التنقل فهو يقيدها طوال الأزمة ووفق مقتضياتها.

في ظل ظروف خاصة، يمكن توسيع سلطة الرقابة الإدارية لتشمل المصادرة والقمع والمنع والسجن واعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم سلطة الرقابة الإدارية أنهم يشكلون تهديدًا للنظام العام. وكما يمكن أن يمتد ليشمل الحريات العامة مثل التجارة والحرية الصناعية. ويمكن لسلطة الرقابة الإدارية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد أسعار السلع الاستهلاكية حتى لا يتم التلاعب بها أثناء الأزمات أو الحروب، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحزم وقف الأنشطة غير القانونية وتسليم الجناة إلى المحاكم المختصة.

  • نظرية الظروف الخاصة: وتشمل صلاحية توسيع الرقابة الإدارية عندما تتطلبها ظروف خاصة، وبالقدر الذي تتطلبه هذه الظروف وكلها تأخذ في الاعتبار أن المشرعين لا يستطيعون الالتفات إلى جميع المواقف التي قد تحدث خلال فترة خاصة. وأعلن القضاء الفرنسي أنه من أجل أن تكون هناك ظروف خاصة، يجب أن تكون هناك ظروف لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتصرف فيها وفقًا للقانون العام، بدلاً من أعمال الحرب وبالتالي إعفاء السلطة التنفيذية من المسؤوليات.

اتباع أحكام القانون وإدارة هذه التصرفات التي لا يرجح أن تؤدي إلى الحصانة يحكمها مبدأ الشرعية ونظراً لخطورة الصلاحيات التي تتمتع بها الدائرة الإدارية عند تطبيق هذه النظرية، فإن الفقه والأجهزة القضائية تحدد لها الشروط الآتية:

  • وجود تهديد للنظام العام والسلامة.
  • من المستحيل نقل هذا الخطر بالطرق القانونية العادية.
  • على الحكومة أن تستهدف الإجراءات التي تتخذ في ظروف خاصة تحقيقاً للمصلحة العامة ولكن إذا انحرفت عن هذا الهدف، فإنها تنحرف عن السلطة وتُلغى أعمالها.
  • لا يجوز للحكومة أن تضحي بمصالحها الشخصية من أجل المصلحة العامة.
  • اللوائح اللازمة: الاختلاف بين هذه اللوائح الصادرة في ظروف خاصة أنها تصدر خلال عطلتها السنوية في غياب المجلس التشريعي (البرلمان)، أي بين اجتماعاته أو أثناء حله. والسلطة التشريعية الأصلية عند أداء وظائفها الاستثنائية في مواجهة حالات الطوارئ التي لا يمكن تأخيرها، إذا كانت هذه الأحكام هي في الواقع ممارسة للسلطة التشريعية وبالتالي تمثل خروجًا عن مبدأ الفصل بين السلطات فإن الدستور يعترف بها، بشرط أن تكون ملزمة بشروط تضمن عدم إساءة استخدامها.
  • حالة الطوارئ: تبدو حالة الطوارئ وكأنها نظام تنظيمي خاص والسبب أنها تشكل خطراً على كيانات الدولة وهناك أسباب لاتخاذ إجراءات طارئة لحماية كل أو جزء من البلاد. وفي مواجهة قوى مسلحة (داخلية أو خارجية) يمكن إدراك الخطر الذي يسببه العدوان. ونقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية.

الظروف التي يمكن فيها إعلان حالة الطوارئ

حدد المشرع العربي في المادة (1) لسنة 1962 الظروف التي يجوز في ظلها إعلان الأحكام العرفية على النحو التالي:

  • نشوء حالة الحرب: فترة النزاع المسلح بين أطراف النزاع وتحديد بدايتها ونهايتها بمرسوم.
  • ظهور حالات تهدد الحرب: على سبيل المثال، إذا كان هناك نزاع مسلح مع العدو أو إذا تم تنفيذ هجوم جوي أو بحري أو بري فإن هذا سيضع البلاد في حالة حرب.
  • الاضطرابات الداخلية أو الكوارث العامة التي تهدد الأمن والنظام: مثل الصراعات الطائفية واسعة النطاق أو الأوبئة المنتشرة أو الفيضانات أو الزلازل أو البراكين ستضع الدولة ككيان اجتماعي في وضع الدفاع القانوني لتجنبها.

هذا الخطر الوشيك لا يكفي توافر هذه الحالات وحدها لتعداد أن البلد في حالة طوارئ بل يجب الإعلان عن هذه الحالات حتى تكون الدولة كلها على علم بها، حتى يتحد أبناؤها للعمل الجاد والتضحية لتلافي الأخطار التي قد يتعرضون لها.

المصدر: القضاء الإداري / د. محمود محمد حافظ/ دار النهضة العربية القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة


شارك المقالة: