كيفية التزام المؤمن له بالإخطار بوقوع الخطر
ما أن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه، لذلك فمن الطبيعي أن يلتزم المؤمن له بموجب شرط في العقد بإخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه بمجرد وقوعه
ما أن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه، لذلك فمن الطبيعي أن يلتزم المؤمن له بموجب شرط في العقد بإخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه بمجرد وقوعه
قع على عاتق المؤمن وفقاً للقواعد العامة في عقد التأمين التزام رئيسـي بـدفع مبلـغ التعويض للمؤمن له أو للمستفيد على الوجه المتفق عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا تحقـق هذا الخطر
إذا اتهم المؤمن بصفته مذنب رفعت الدعوى الجنائية بحقه، فإن المؤمن لا يملك بموجب الشرط الوارد في الوثيقة إدارة هذه الدعوى نيابة عن المؤمن له نظراً لتعلق الحكم الصادر فـي الدعوى الجنائية بشخص المتهم وحريته
ا يتوقف حق المؤمن فقط بناءاً على شرط إدارة دعوى المسؤولية عند حدود مباشرة إجراءات الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى، بل يكون للمؤمن وحده الحق في تقرير الطعن فـي الحكـم الصادر
أوجبت المادة 40/1 من قانون التجارة، على كل تاجر، أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بتجارته، باسم معين، يطلق عليه، العنوان التجاري. كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة أن يكتب هذا العنوان (اسم التاجر،
توجب المادة 10 من قانون الشركات رقم 22، لسنة 1997، على الشركاء في شركة التضامن، أن يتخذوا لشركتهم عنواناً تجارياً، يتألف من أسماء جميع الشركاء فيها، أو من لقب، أو كنية، كل منهم
و العمل الذي يكون فيه شريكين أو أكترأحد شريكين تابع للقانون المدني والآخر يتبع القانون التجاري، مثل شراء المستهلك المواد الغذائية من تاجر التجزئة فالبيع في هذا الفرض يعتبر تجارياً بالنسبة لتاجر
يجب على القاضي أن يطبق العرف التجاري من تلقاء نفسه في حل النزاعات التجارية المعروض أمامه حتى دون أن يطلبه الخصوم، وبالتالي يقع عبء إثبات وجود العرف على القاضي
يقصد بالعرف التجاري: مجموعة من المبادئ المتعارف عليها تجارياً و مجموعة من القواعد التجارية التي درج عليها التجار لمدة طويلة في تنظيمهم لمعاملاتهم التجارية معتقدين بإلزامها وضرورتها
ناك حالات يستطيع القاضي الرجوع فيها إلى مقتضيات الإنصاف في حال عدم وحود أحكام في المصادر الإسترشادية الأخرى. وإن مقتضيات الإنصاف (Equity) أو مبادئ القانون الطبيعي أو قواعد
قصد بإجتهاد الفقهاء: مجموع أفكار واتجاهات مختلفة التي تصدر عن فقهاء القانون سواء وردت في كتاب أو بحث أو محاضرة أو ندوة أو تعليق على حكم قضائي أو بتدريسه
السوابق القضائية هي القواعد الصادرة عن المحاكم حيب قانون الدولة التي صدرت منها هذه الأحكام بمختلف درجاتها وذلك لحل في المنازعات التي تعرض عليها
إن افتراضات التي تفترضها هذه المادة أنها تعرضت لخطب ما عمل على التعدي للعنوان التجاري، وذلك بسبب أنه قام شخص ما باستعمال عنوان تجاري المسجل لغيره مخالفاً للأحكام التي ينص عليها في قانون التجار
يعتبر الأسم التجاري من العناصر المعنوية، التي يتألف منها المتجر ولم يتضمن قانون التجارة أي تنظيم للإسم التجاري، وإنما اكتفى، فقط، بتنظيم الأحكام الخاصة بالعنوان التجاري الذي هو في الأساس أحد
عندما يتخذ التاجر من عنوانه التجاري، إسمَا تجارياَ لمتجره،فإنه أمر جوازي إذ أن من حق التاجر أن يكون الإسم التجاري إسما مختلفاً عن اسمه الحقيقي. لذلك، فإن قانون الأسماء التجارية، لا ينطبق، إلا إذا اتخذ التاجر لمتجره إسماً تجاريا غير اسمه ولقبه الحقيقين.
عد الحماية القانونية للعنوان التجاري أساس دعوى المنافسة غير المشروعة التي تكون قائمة عليها ، وهي تعتبر اشمل وأكبر نطاقاً من الحماية المدنية الخاصة، التي جاءت بها المادة 49
ظم المشرع الأحكام الخاصة باسم العنوان التجاري، ضمن الباب الرابع من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (المواد 40-50) وذلك مباشرة بعد نص المادتين 38 و 39
يجب توافر شروط معينة وهي : رضا طرفي العقد الخالي من عيوب الارادة ويجب توافر الأهلية، الاهلية القانونية في وهي بلوغ الثامنة عشرة أو حسب قانون الدولة تابع لها العقد.الشاحن أو المرسل، محل العقد ، الأشياء المنقولة ويجب أن تكون من الأشياء الجائزة التعامل بها وإلا كان المحل باطلاً والسبب؛ هو الباعث الدافع الى التعاقد ويجب ان يكون موجودا ًومشروعاً.
تعريف عقد النقل: هو عبارة عن عقد يتم بين طريفين أو أكثر و الهدف منه، تأمين ما يتم بواسطتة إنتقال الأشخاص.
إن من أهمية قانون تسجيل الأسماء التجارية أن الواقعة المنشئة لملكية الشخص على الاسم التجاري في قانون تسجيل الأسماء التجارية هي قيد هذا الاسم في السجل التجاري الخاص بالأسماء التجارية فقط وليس بأي سجل آخر.
ن من موجبات المادة 10/1 من قانون تسجيل الأسماء التجارية بأنه؛ إذا قام أي شخص عن تخلي بتسجيل "الاسم التجاري" لا تنفذ جميع حقوقه الناشئة عن أي عقد عقده أو عقد بالنيابة عنه،
التأكيد على تسجيل الاسم التجاري بمقتضى قانون تسجيل الأسماء التجارية حيث وجّب بفرض هذا القانون عقوبات على كل من يتخلف عن التسجيل طبقاً للأحكام والإجراءات التي رسمها ويمكن ترتيب هذه الجزاءات على النحو التالي:
تعريف عقد الوكالة بالعمولة: هي تعتبر من العقود التي يلتزم بشأنه الشخص الذي يسمى "الوكيل بالعمولة" بأن يقوم بعمل قانوني باسمه الخاص لحساب موكله نظير أجر يسمى "بالعمولة" وغالباً ما ينتشر في المعاملات التجارية العابرة للحدود.
لعقود التجارية هي بطبيعتهاعقود رضائية: بمعنى أنها تنعقد بمجرد إتفاق اكثر من طرف في موافقة عن إرادة في عمل شيء معين، فلا يشترط لا نعقادها شكل معين ومع ذلك توجد بعض العقود
وجد فرق كبير بين حيث أن "العنوان التجاري" لا يتمتع "كالاسم التجاري" في القانون الأردني بأي وقاية وحماية جنائية فلم يرد أي نص في قانون تسجيل الأسماء التجارية يجعل الاعتداء
بالرغم من عدم وجود نص في قانون تسجيل الأسماء التجارية يتعلق بالتصرف بالاسم التجاري، فقد اعتبرت المادة 38/2 من قانون التجارة الاسم التجاري عنصراً معنوياً من عناصر المتجر وبالتالي فهو يعتبر ذا قيمة مالية و يقبل التصرف به تبعاً للمتجر أو بشكل مستقل عنه.
وجب المادة 7 من قانون التسجيل الأسماء التجارية على جميع الأشخاص الملزمين بتسجيل الأسماء التجارية؛ أن يتقدموا بالوثائق المطلوبة للتسجيل في الأسماء التجارية؛ وذلك من خلال مدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً
إن كل محل تجاري في الدولة التابع لها يكون نشاطه تجاري يجب أن يكون له اسم تجاري، ولا يشترط أن يشتمل على الأسماء جميع الشركاء الحقيقية التي تتكون منهم الشركة، أو من الأسماء المعنوية ل
إذا كان الاسم التجاري مختلف، بحيث يكون الاسم المختلف هو غير اسم التاجر الفرد ولقبه الحقيقيين أو غير عنوان شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم أو غير الاسم التجاري للشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة فيه لدى مراقب الشركات، فإنه يخضع في تسجيله للأحكام الواردة في قانون تسجيل الأسماء التجارية. […]
هو عبارة عن ما يدل على وصف طبيعة صفة الشيء، والأشياء بشكل عام التي تباع بموجب نموذجها وتكفي رؤية النموذج، وإذا كان البيع بالأنموذج تكفي فيه رؤيته، فيجب أن يكون المبيع مطابقاً له